|
|
المنتدى :
إرشـاد المـرأة
إذا بلغ المرأة خبر وفاة زوجها بعد أربعة أشهر فمتى تعتد ؟
بتاريخ : 25-11-2016 الساعة : 10:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل بارك الله فيكم
متى تعتد المرأة عن زوجها المتوفي في بلد أجنبي , والذي انقطعت أخباره عنها ,وتم دفنه هناك في مقابر المسلمين , ولم تعلم بوفاته إلا بعد مضي أربعة اشهر؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
إذا تأكّد خبر وفاته ، ولم تَبلغها وفاته إلاّ بعد مضي أربعة اشهر وعشرة أيام ، فإنها لا تعتدّ لِمُضيّ زَمَن العِدّة والإحداد ، إلاّ أن تكون حاملا ، فإنها تَعْتَدّ حتى تضع حَمْلها ؛ لقوله تعالى : (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .
قَالَ الإمام مَالِك : لا إحْدَادَ عَلَيْهَا إذَا لَمْ يَبْلُغْهَا إلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا.
وقال الإمام الشافعي : ولو تَرَكَت امْرَأة الإحْدَاد في عِدَّتِها حتى تَنْقَضِي أوْ في بَعْضِها كَانت مُسِيئَة ، ولَم يَكُن عليها أن تَسْتَأنِف إحْدَادًا ؛ لأنَّ مَوْضِع الإحْدَاد في العِدَّة فإذا مَضَتْ أو مَضَى بَعْضُها لَم تُعِد لِمَا مَضَى ... فإن لَم يَأتِها طَلاق ولا وَفَاة حتى تَنْقَضِي عِدَّتُها لَم يَكُن عليها عِدَّة ، وكذلك لَو لَم يَأتِها طَلاق ولا وَفَاة حتى يَمْضِي بَعْض عِدَّتِها أكْمَلَتْ مَا بَقِي مِن عِدَّتِها حَادَّة .
وقال ابن حزم : فإن أغْفَلَتِ الْمُعْتَدَّة الإحْدَاد حتى تَنْقَضِي العِدَّة مِن جَهْل فَلا حَرَج ، وإنْ كَان عَمْدًا فَهي عَاصِيَة لله عزّ وَجَلّ ، ولا تُعِيد ذَلك ؛ لأنَّ وَقْت الإحْدَاد قَد مَضَى، ولا يَجُوز عَمَل شَيء في غَير مَوْضِعِه وفي غَيْر وَقْتِه .
قال القرطبي : لأنَّ الله تَعَالى عَلَّق العِدَّة بِالوَفَاة .
وقال : أجْمَع العُلَمَاء على أنها لو كَانت حَامِلا لا تَعْلَم طَلاق الزَّوْج أوْ وَفَاته ، ثم وَضَعَتْ حَمْلَها أنَّ عِدَّتَها مُنْقَضِيَة . اهـ .
وقال الشيخ البسام : وتَنْقَضِي العِدَّة بِمُضِيّ زَمَان العِدَّة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
|
|
|
|
|