|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
هل تجوز الوكالة في الطلاق ?
بتاريخ : 20-02-2010 الساعة : 01:25 PM
السلام عليكم
س: من العقود الجائزة الوكالة ،لكن هل تجوز الوكالة في الطلاق بأن يوكل الرجل من ينوب عنه في طلاق زوجته؟ وهل تجوز الوكالة في أن يعقد الوكيل لموكله على امرأة ليتزوجها؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز التوكيل في النكاح والطلاق والْخُلْع والرجعة ؛ لأن هذه الأشياء مما تدخلها النيابة .
قال الخرقي : ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومُطالبة الحقوق والعِتق والطلاق .
قال ابن قدامة : ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وَكَّل عمرو بن أمية وأبا رافع في قبول النكاح له ؛ ولأن الحاجة تدعوا إليه ، فإنه ربما احتاج إلى التزويج من مكان بعيد لا يمكنه السفر إليه ، فإن النبي صلى الله عليه و سلم تزوّج أم حبيبة وهي يومئذ بأرض الحبشة .
ويجوز التوكيل في الطلاق والْخُلْع والرَّجْعة والعِتاق ؛ لأن الحاجة تدعوا إليه كدعائها إلى التوكيل في البيع والنكاح .
وقال الشيرازي في" المهذَّب " : ويجوز التوكيل في عقد النكاح ، لِمَا رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم وَكَّل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة . ويجوز في الطلاق والْخُلْع والعِتَاق ؛ لأن الحاجة تدعو إلى التوكيل فيه ، كما تدعو إلى التوكيل في البيع والنكاح . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|