|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
من ينسب إليه احد من اقاربه لإدخالهم لدوله اخرى للمعيشه فقط
بتاريخ : 25-02-2010 الساعة : 11:59 AM
بعض الأشخاص يلحق عائلته للإقامة معه في دولة أخرى و يضيف مع أولاده أقرباءه باسم أبنائه وذلك لطلب المعيشة فقط ويكون في الأوراق الرسمية منسوبين إليه على إنهم أبنائه لإدخالهم إلى تلك الدولة ولا يرثون من أمواله شيء . فما الحكم في ذلك ؟ وجزاكم الله خير !!

الجواب :
وجزاك الله خيرا
لا يَجوز أن يَسْتَلْحِق غير أولاده فيجعلهم بِمنْزِلة أولاده ، ولا أن يُسجِّلهم باسمه ، ولو سَلّمنا سلامة المقصد ، وانتفاء المفسدة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لَعَن من انتسب إلى غير أبيه .
قال عليه الصلاة والسلام : من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . رواه ابن ماجه ، وصححه الألباني .
وقال عليه الصلاة والسلام : مَن ادَّعى إلى غير أبيه وهو يَعلم فالجنة عليه حَرام . رواه البخاري ومسلم .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة ما نصّه : " لا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه ، كما صحّـت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكما دل على ذلك قول الله سبحانه : ( ادْعُوهم لآبائِهم ) الآية " .
والله تعالى أعلم
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|