|
|
المنتدى :
إرشـاد الطـهــارة
لحس كلب الجيران أصبع زوجتي فقامت بغسله بالماء فقط ، ثم لمست أشياء ، فهل تنجّست تلك الأشياء
بتاريخ : 05-03-2010 الساعة : 06:36 PM
السلام عليكم .
لحس كلب الجيران أصبع زوجتي فقامت بغسله بالماء فقط ثم لمست بيدها المبللة صنبور الماء ومقبض الباب ثم مسحت يدها بالمنديل ثم لمست أشياء كثيرة من أواني المطبخ .
سؤالي : هل تنتقل النجاسة إلى كل هده الأشياء ؟

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذي يَجب غسله سبع مرات إحداهن بالتُّراب هو الإناء إذا وَلَغ فيه الكلب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا .
ولمسلم : أولاهن بالتراب .
في حديث عبد الله بن مغفّل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفِّروه الثامنة بالتراب .
فالكلام هنا إذا وَلَغ الكلاب أو شرِب من إناء ، فإنه يَجب أن يُغسَل الإناء سبع مرّات ، ويكون التُّراب في إحدى تلك الغسلات .
أما الأشياء الجامدة فلا يَشملها ، إذ قد أُذِن في اتِّخاذ الكلب للصيد .
والحديث في المائعات ( السوائل ) دون الأشياء الجامدة .
وبناء عليه فلا تنتقل نجاسة لعاب الكلب إلى تلك الأشياء التي لمستها زوجتك ، ويكفي أن تغسل زوجتك أصبعها .
ولا يَجوز اتِّخاذ الكلاب لغير الأغراض الشرعية .
فإن من أمسك الكلب لغير غرض شرعي نَقَص كل يوم من أجر صاحبه قيراط أو قيراطان ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أمسك كَلْباً فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلاّ كَلْب حَرْث أو ماشية . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية : إلاّ كلب غنم أو حرث أو صيد .
وفي حديث ابن عمر : من اقتنى كلبا إلا كلبا ضارياً لِصَيْد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان . رواه البخاري ومسلم .
ويُضاف على ذلك محذور آخر ، وهو إزعاج الجيران ، وتنجيس الأواني ونحوها .
فلا يجوز للمسلم أن يُربِّي الكلاب ، ولا أن يقتنيها لغير غرض شرعي صحيح .
كما أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة .
وهذا سبق بيانه هنا :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3908
والله تعالى أعلم
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|