|
|
المنتدى :
إرشـاد الحـج والعمـرة
امرأة تركت طواف الوداع من غير عُذر ...
بتاريخ : 12-03-2010 الساعة : 09:17 AM
أخت فاضلة تسأل
عن حكم عدم طواف الوداع حيث إنها ذهبت إلى الحج ولكنها لم تطف لأن هناك من قال لها : إنه يجوز لها أن لا تطوف وبدون أي عذر .
فما الحكم ؟ وما العمل ؟

الجواب : طواف الوداع في الحج واجب من واجبات الحج ، ومن ترك واجبا فعليه دم ، أي أن عليه ذبح شاة في مكة توزّع على فقراء الحرم .
ومن أفتى بهذا - بغير علم - فعليه الإثم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : من أُفتيَ بغير علم كان إثمه على من أفتاه ، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرُّشد في غيره فقد خانه . رواه أبو داود وغيره . وهو حديث صحيح .
وإذا كان هذا الذي أفتى معروفا فيُلزم بهذا الدمّ لأنه هو المتسبب في ذلك . وذُكِر في السؤال ( بدون عُذر ) فلو حاضت المرأة قبل طواف الوداع فإنه يُرخّص لها في ترك طواف الوداع .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|