عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ , وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَّرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ .
في الحديثين مسائل :
1= بوّب عليه المصنِّف " باب ما يلبس المُحْرِمُ من الثيابِ " قال ابن الملقِّن : أي وصِفة التلبية ، ومَنْع سَفر المرأة إلا بِزوج أو مَحرَم .
2= في رواية للبخاري : قال : قام رجل فقال : يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟
3= هذا الجواب يُسمّى " جواب الحكيم " فإن الأصل في الجواب مطابقة السؤال ، وهنا أفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل – وغيره – بزيادة على مطابقة الجواب ، وهو ما لا يلبس الْمُحرِم .
قال النووي :
قال العلماء : هذا من بديع الكلام وجَزْلِه ، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه الْمُحْرِم ، فقال : لا يلبس كذا وكذا ، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك ، وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه مُنْحَصِر ، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر ، فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم : لا يلبس كذا وكذا ، يعنى ويلبس ما سواه ، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات ، وأنه نَـبّـه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما ، وهو ما كان مُحِيطًا أو مَخِيطا مَعْمُولاً على قَدْرِ البدن ، أو قَدْرِ عضو منه كالجوشن والتُّـبّان والقفاز وغيرها ، ونَـبّـه صلى الله عليه وسلم بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره ، حتى العصابة ، فإنها حَرام ، فإن احتاج إليها لِشَجَّةٍ أو صداع أو غيرهما شدّها ولَزِمَته الفدية، ونَـبّـه صلى الله عليه وسلم بالْخِفَاف على كل ساتر للرِّجْل من مداس وجمجم وجورب وغيرها ، وهذا كله حكم الرجال ، وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مَخِيط وغيره إلا ستر وجهها فإنه حرام بكل ساتر ، وفي ستر يديها بالقفازين خلاف للعلماء ، وهما قولان للشافعي أصحهما تحريمه ونَـبّـه صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران على ما في معناهما وهو الطِّيب ، فَيَحْرُم على الرَّجُلِ والمرأة جميعا في الإحرام جميع أنواع الطيب ، والمراد ما يقصد به الطِّيب ، وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشّيِح والقَيْصُوم ونحوهما فليس بِحَرَام ، لأنه لا يُقصد للطيب .
4= الثياب : جمع ثوب ، وهو يُطلق على المخيط وعلى غير المخيط من إزار ورداء ، ولذلك سأل الرجل : ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟
5= الْقُمُص : جمع قميص ، وهو نوع من الثياب . وربما اختصّ بما يُلبَس أعلى البدن .
6= العمائم : جمع عمامة ، وهو ما يُلفّ به الرأس .
وقيل سُمِّيَتْ بذلك لأنها تَعُمّ جميع الرأس .
وفي حُكمها العصابة .
7= السراويلات : جمع سراويل .
8= البرانس : جمع بُرنس ، وهو كل ثوب رأسه ملتَصِق به .
9= الْخِفاف : جمع خُفّ ، وهو ما يُلبس في القدم .
وفي حُكمه : الجوارب والْجِزَم ، أو ما نُسميه " الكنادر " .
10= الزعفران : نبات معروف ، طيب الرائحة ، وقد كان يُستعمل في صبغ الثياب .
11= الورس : نبات أصفر تُصبَغ به الثياب أيضا .
12= القفاز : ما يُلبس في اليد .
13= النِّقاب : ما يُستَر به الوجه ، ويُفتح به فتحة صغيرة للعين ، وسُمِّي كذلك لأن فتحة العين صغيرة ، مأخوذ من النَّقْب ، وهو الفتحة الصغيرة .
14= هل تستر المرأة وجهها حال الإحرام ؟
الجواب :
يَحرُم عليها ستر وجهها حال الإحرام إلا إذا كانت بِحضرة رجال أجانب ، فإنه يجب عليها ستر وجهها .
وهذا يَدلّ على أن تغطية الوجه في غير الإحرام واجبة ، إذ لو كانت مسنونة لم يَجُز أن يُعارض بها الواجب ، ولا ارتُكِب من أجلها المحظور .
ويَدلّ عليه قول عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يَمُرّون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرِمَات فإذا حاذونا سَدَلَتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه .
وهذا عام في أمهات المؤمنين وغيرهن .
ومن ادّعى خصوصية أمهات المؤمنين بهذا الأمر فقد غلِط .
وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أفتت نساء المؤمنين بذلك .
روى إسماعيل بن أبي خالد عن أمِّـه قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية ، فقلت لها : يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تُغَطِّي وجهها . فَرَفَعَتْ عائشة خمارها من صدرها فَغَطَّتْ به وجهها . رواه ابن أبي خيثمة .
وكان عليه العمل عند غير أمهات المؤمنين .
كما رَوَتْ ذلك فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر - وهي جدتها - .
روى الإمام مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : كنا نُخَمِّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق .
فَدَل ذلك على أمور :
1 – أن المحذور لبس النِّقاب – ويَلتحق به " البرقع " – .
2 – أن المحذور تغطية الوجه إذا كانت المرأة في غير حضرة رجال أجانب .
3 – أن تغطية الوجه حال الإحرام جارية على قاعدة " درء المفاسِد مُقدّم على جلب المصالِح " ، فكشف الوجه فيه مصلحة وتغطيته " محظور مِن محظورات الإحرام " ، وفي كشفه ِفتنة ومَفسدة ، إلاّ أن هذه المفسدة مدفوعة بِسَتره وتَغطيته إذا كانت المرأة بِحضرة رجال أجانب .
قال ابن عبد البر :
وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها ، وأن لها أن تُغَطّي رأسها وتَستر شعرها وهي مُحْرِمَة ، وأن لها أن تَسْدل الثوب على وجهها مِن فوق رأسها سدلاً خفيفا تَسْتَتِرُ به عن نَظَرِ الرَّجُل إليها . اهـ .
15= الحكمة في تخصيص لباس الإحرام بإزار ورِداء .
قال النووي :
قال العلماء : والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن التَّرَفُّه ويَتَّصِف بِصِفَةِ الخاشع الذليل ، وليتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره ، وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته ، وامتناعه من ارتكاب المحظورات ، وليتذكر به الموت ولباس الأكفان ، ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حُفَاة عُرَاة مُهْطِعِين إلى الدّاعِي .
16= الحكمة في تحريم النساء والطيب على الْمُحرِم
قال النووي : الحكمة في تحريم الطيب والنساء أن يبعد عن التَّرَفُّـه وزينة الدنيا وملاذّها ، ويجتمع هَمّه لمقاصد الآخرة .
17= وقوله صلى الله عليه وسلم : " إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين "
الجمهور على قطع الخفّ إذا لم يجِد النعلين . وعُفي عن المفسدة هنا لوجود المصلحة ، ولأنه لا يُفسِد المال.
ولا تعارض بين هذا الحديث وبين ما في حديث ابن عباس " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ " فإن هذا لفظ عام ، والآخر خاص ، والخاص يقضي على العام .
والعمل بالحديثين أولى من إهمال أحدهما . والقول بالنسخ إهمال لأحد الحديثين .
18= فَـرَّق العلماء بين التطيّب وبين وجود أثر الطّيب
فَرْقٌ بين أن يتطيّب الإنسان بعد إحرامه ودخوله في النُّسُك ، وبين أن يَجِد أثر الطيب بعد ذلك ، أو يشمّ رائحته مِن غير قصد .
فالأول ممنوع ، والثاني لا بأس به .
ويَدلّ على الأول أمره صلى الله عليه وسلم للمُحرِم أن يغسل عنه أثر الطيب .
ففي الصحيحين من حديث يَعْلَى بن أمية مرفوعا : اغسل الطيب الذي بِكَ ثلاث مرات ، وانزع عنك الْجُبَّة واصنع في عُمرتك كما تصنع في حَجّتك .
زاد البخاري : قيل لعطاء : أراد الإنقاء حين أمَره أن يغسل ثلاث مرات ؟ قال : نعم .
أما شمّ الطيب من غير قصد ، أو وُجود أثر الطيب ، فهذا لا يضرّ .
قالت عائشة : كأني أنظر إلى وَبِيصِ الطِّيب في مَفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِم . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية لمسلم: قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُحْرِم يتطيّب بأطيب ما يَجِد ، ثم أرى وَبِيص الدُّهن في رأسه ولحيته بعد ذلك .
ولذلك لم يأتِ منع الْمُحرِم من شُرب ما كان طيب الرائحة ، ولا مِن وَضْعِه في أكله ، مع كونه نُهي عنه في لباسه .
قال النووي في ذلك : ومنها ما يُطْلَبُ للأكل أو للتداوي غالبا ، كالقرنفل والدارصيني والفلفل والمصطكى والسنبل وسائر الفواكه ، كل هذا وشبهه ليس بِطِيب ، فيجوز أكله وشَمّه وصبغ الثوب به ، ولا فِدية فيه سواء قليلة وكثيره ، ولا خلاف في شيء من هذا إلا القرنفل ...
ثم قال : الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه ليس بِطيب - والله أعلم - .
قال : ومنها ما يَنبت بنفسه ولا يُراد للطيب كنور أشجار الفواكه كالتفاح والمشمش والكمثرى والسفرجل وكالشيح والقيصوم وشقائق النعمان والإذخر والخزامى ، وسائر أزهار البراري ، فكل هذا ليس بطيب ، فيجوز أكله وشَمّه وصبغ الثوب به ، ولا فدية فيه بلا خلاف . اهـ .
والذي يظهر أن الزعفران في الأكل والشرب لا يُعتبر طيبا ولا يُراد به التطيّب ، بِقدر ما يُراد به طِيب نكهة الأكل والشراب .
قال النووي : ولو عَبَقَتْ رائحة الطيب دون عَينه ، بأن جلس في دكان عطار ، أو عند الكعبة وهي تُبَخَّر ، أو في بيت يُبَخَّر ساكنوه ؛ فلا فدية بلا خلاف ، ثم إن لم يقصد الموضع لاشتمام الرائحة لم يكره . اهـ .
19= المقصود بالْمَخِيط :
المقصود به ما كان يُلبس على البَدَن والأعضاء بِقَدْرِها .
قال ابن قدامة في شرح هذا الحديث : نَصّ النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء ، وألْحَقَ بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والثياب وأشباه ذلك .
فليس للمُحرِم سَتر بَدنه بما عُمِل على قَدْرِه ، ولا سَتر عضو من أعضائه بما عُمِل على قَدْرِه كالقميص للبدن ، والسراويل لبعض البدن ، والقفازين لليدين ، والْخُفّين للرِّجْلِين ونحو ذلك .
وليس في هذا كله اختلاف .
قال ابن عبد البر : لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم ، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون النساء . اهـ .
20= يشتهر عند بعض الناس أن المراد بذلك كُل مَخِيط ، وهذا غير مُراد ولا وَارِد في النصوص .
ويُروى أن أول من نَصّ على المخيط بالنسبة للمحرِم هو إبراهيم النخعي ، وهو من علماء التابعين .
فللمُحْرِم أن يَلبس ما فيه خياط كالنعال والأحزمة ، وليس في هذا محذور .
21= لو اشتمل بالمخيط .. بمعنى استعمل الثياب أو السراويل من غير لبس ، كأن يَتَّزِر بالثوب أو بالسراويل ؛ فليس في هذا محذور .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يجوز أن يَلْبَس كل ما كان من جنس الإزار و الرداء ، فَلَه أن يلتحف بالقباء والْجُبّة و القميص و نحو ذلك ، ويَتَغَطّى به باتفاق الأئمة عَرْضًا ، ويلبسه مقلوبا يجعل أسفله أعلاه ، ويتغطى باللحاف وغيره ، ولكن لا يُغَطِّي رأسه إلا لحاجة ، والنبي صلى الله عليه وسلم نَهَى المحرِم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف و العمامة ، ونهاهم أن يُغَطُّوا رأس المحرم بعد الموت
22= هل يَقطع الْخُفّين إذ الم يَجِد النّعلَيْن ؟
جمهور أهل العلم على أن الْمُحرِم الذي لا يَجِد النعلين يلبس الخفيّن بعد قطعهما أسفل الكَعْبَيْن .
قال الخطّابي : إذا لم يَجد َنْعَلين ووَجَد خُفّين : قَطَعهُما ، ولم يكن ذلك مِن جُمْلَة ما نُهِي عنه مِن تَضييع المال لكنه مُستَثنى منه . وكُلّ إتلاف مِن باب المصلحة فليس بِتضييع . وليس في أمْر الشريعة إلاّ الاتّباَع .
وقال ابن عبد البر : وقال أكثر أهل العلم : إذا لم يَجِد الْمُحْرِم نعلين لبس الْخُفّيْن بعد أن يقطعهما أسفل مِن الكعبين . اهـ .
23= هل للمرأة لبس الجوارِب وما في معناها ؟
قال ابن عبد البر : وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء ، وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدِّرع والسراويل والْخُمُر والْخِفَاف . اهـ .
24= ما صُبِغ بما الوَرد أو بالزعفران أو كان مُطيّبا حَرُم على الْمُحرِم استعماله والجلوس عليه .
قال ابن عبد البر : فكل ما صُبِغَ بزعفران أو ورس أو غمس في ماء ورد أو بُخِّرَ بِعُود فليس للمُحْرِم لِبسه ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه . نَصّ أحمد عليه وذلك لأنه استعمال له . اهـ .
25= تعظيم شعائر الله في اجتناب المحظورات حال الإحرام .
26= حرص السَّلَف على أداء الحج رغم قِلّة ذات اليد .. فبعضهم لا يَجِد نَعْلَين ، وبعضهم لا يَجِد سراويل ، ومع ذلك ما كانوا يَتخلّفون عن الحجّ بمثل أعذار أهل هذا الزّمان !
27= لو لبس الجِزم التي في حُكم الْخُفّين أو الجوارب لِحاجة ، جاز له ذلك وعليه فِدية أذى ، يُخيَّر فيها بين أحد ثلاثة أمور :
1 – صيام ثلاثة أيام .
2 – إطعام سِتة مساكين .
3 – ذبح شاة تُوزّع على فقراء الحرم .
وهذه الثلاث دَلّ عليها حديث كعب بن عُجرة رضي الله عنه ، وسيأتي شرحه .
28= في حديث ابن عباس وَرَد ذِكر " عرفات "
قال ابن الملقِّن : قِيل سُمِّيتْ بذلك :
1 – لأن آدم عَرَف حواء هناك
2 – لأن جبريل عرّف إبراهيم المناسك هناك
3 – لوجود الجبال ، والجبال هي الأعراف .
4 – لأن الناس يَعترفون بِذُنوبهم فيها .
29= تُقطَع الْخِفاف دون السراويل ؛ لأنه يُمكن أن يَجعل السراويل مثل الإزار ، فلا يُلبسها على هيأتها ، وإنما يجعلها كالإزار .
30= لو استطاع الاتِّزار بالسراويل لزِمه ذلك ، ولا فِدية عليه .
وكذلك لو اتَّزَر بِثوب ، فلا فِدية عليه ؛ لأن المحذور في المذكورات أن تُلبس على هيئتها التي اعتاد الناس لبسها عليه .
31= التّنبِيه على ما تساهل فيه بعض من الناس مِن لبس ما يُشبه لباس النساء ( التنّورة ) وهو ما خِيط على هيئة إزار بمطاط في أعلاه ، بل وفي بعضها جيوب جانبية !
فهذا من المخيط ، وهو نوع من لباس العرب قديما يُسمّى ( النّقْبَة ) ..
قال في لسان العرب : الـنُّقْبَـة : وهو السراويل بلا رِجْلَين . اهـ .
ولشيخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي – رحمه الله – مطوية في التنبيه على هذا اللباس .
فهو من لباس العرب قديما ..
ومَن لَبِسه لَزِمته الفِدية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : و ليس له أن يلبس القميص لا بِكُم و لا بغير كُم ، وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما ، وسواء كان سليما أو مخروقا ، وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه ، وكذلك الدرع الذي يسمى " عرق جين " وأمثال ذلك باتفاق الأئمة .
وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع ، وهذا معنى قول الفقهاء : لا يلبس، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو ، وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق والجورب نحو ذلك ، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتُّبّان و نحوه ، وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة ... . اهـ .
32= في بعض طبعات العمدة زِيدَ في حديث ابن عباس : ومَن لم يجد إزارا فَليَلبس السّراويل [أي] للمُحْرِم .
قال ابن حجر : في حديث ابن عباس : " ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم " أي هذا الْحُكم للمُحْرِم لا الْحَلال ، فلا يتوقف جَواز لبسه السراويل على فَقْد الإزار . اه .