|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
شخص طلق زوجته وانفصل عنها في حين أنه لم يخبرها بهذا الأمر
بتاريخ : 21-03-2010 الساعة : 04:40 PM
أحد الناس يقول بينهم إنه طلق زوجته وانفصل عنها في حين أنه لم يخبرها بهذا الأمر ويمارس حياته الزوجية العادية .
فما حكم هذا في الإسلام ؟

الجواب
هذا إذا كان طلّق زوجته ووقع الطلاق ولم يُراجعها في العِدّة ، فهو زنـا .
وإذا كان طلّق زوجته وراجعها في العِدّة ، وكان له أن يُراجِعها ، أي لم يُطلّق تطليقتين ، فإنها زوجته .
وذلك أن الطلاق الرجعي إذا وقع فإن للزوج أن يُراجِع زوجته في العِدّة .
وإذا انقضت العِدّة ولم يُراجعها حرُمت عليه ، واعتبر ما يفعله زنا وفاحشة .
ولا يجوز السكوت عمّن كان كذلك ، فيجب إخبار الزوجة بذلك ، وإخبار من له أمر ، كالمحاكم الشرعية أو الجهات المعنية .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|