|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
أعمل حداداً وجاءني من يطلب منى أن اعمل له (كوشة ) لتزيين الأفراح . هل يجوز ذلك؟
بتاريخ : 21-03-2010 الساعة : 06:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل حداداً وجاءني من يطلب منى أن اعمل له (كوشة ) لتزيين الأفراح حيث يجلس فيها العروسان ويُشاهِدا مراسم العرس من غناء وغيره
السؤال :
هل يجوز لي أن أعمل هذه الكوشة أم لا ؟
وجزاكم الله خيراً

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .
لا يجوز لك عمل ذلك لأن هذا العمل من التعاون على الإثم والعُدوان ، لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) .
ولا يَقول قائل : إن لم أعمله أنا عمِله غيري .
لأن هذه حجة داحضة وعُذر غير مقبول عند الله ، لأن تَحَمُّلَ " فلان " للذَّنْب لا يُسوِّغ لغيره أن يَعمل بِعمله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ومن أخَذَ عِوضا عن عين محرمة أو نفع استوفاه ، مثل أجرة حَمّال الخمر وأُجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك ، فليتصدق بها ، وَلْيَتُبْ من ذلك العمل المحرّم ، وتكون صدقته بالعِوض كفارة لما فعله ، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به لأنه عوض خبيث ، ولا يُعاد إلى صاحبه لأنه قد استوفى العوض ، ويتصدق به . اهـ .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
عن رجل يتّجِر في الأقباع هل يجوز له بيع القبع المرعزي وشراؤه والاكتساب منه وما يجري مجراه من الحرير الصامت ؟ أو يَحرُم عليه لكون القبع لبس الرجال دون النساء ؟
وهل يجوز للجُند والصبيان إذا كانوا دون البلوغ أو اليهود و النصارى ومن يجرى مجراهم أو يحرم جميع ذلك ؟ ...
فأجاب رحمه الله :
الحمد لله رب العالمين . أما أقباع الحرير فيحرم لبسها على الرجال والنساء ؛ أمّا على الرّجال فلأنها حرير ، ولبس الحرير حرام على الرجال بِسُـنَّـة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإجماع العلماء ، وإن كان مُبَطَّناً بِقطن أو كتان ، وأما على النساء فلأن الأقباع من لباس الرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه و سلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء .
وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا ففيه قولان مشهوران للعلماء ، لكن أظهرهما أنه لا يجوز ، فإن ما حُرِّم على الرجال فِعْلُه حَرُم عليه أن يُمَكّن منه الصغير ، بل عليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ويضربه عليها إذا بلغ عشرا ، فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات ، وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوباً من حرير فمزّقه ، وقال : لا تُلْبِسوهم الحرير . وكذلك ابن عمر مَزّق ثوب حرير كان على ابنه . و ما حَرُم لِبسه لم تَحِلّ صناعته ولا بيعه لمن يَلبسه من أهل التحريم ، ولا فَرْق في ذلك بين الجند وغيرهم ؛ فلا يحل للرجل أن يكتسب بأن يَخِيط الحرير لمن يَحْرُم عليه لبسه ، فإن ذلك إعانة على الإثم و العدوان ، وهذه مثل الإعانة على الفواحش و نحوها . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|