|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
كيفية الدخول مع الجماعة المقيمين في الصلاة
بتاريخ : 26-03-2010 الساعة : 05:15 AM
شيخنا الفاضل
كثيرا ما يدخل الرجل المسافر إلى مسجد ويجد جماعة المسجد يصلون مثلا : العشاء
وهو لم يصل بعد المغرب , أو العكس.
ما كيفية الدخول مع الجماعة المقيمين في الصلاة ؟
وهل اختلاف النية (بأن يصلي المغرب خلف إمام يصلي العشاء ) والعكس , يؤثر في حكم الصلاة ؟ حيث سمعت أن المذهب ينظر إلى مسألة النية.
نريد إيضاحا في هذه المسألة , وجزاكم الله كل خير , ودفع عنكم كل سوء.

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا . ودفع عنك كل سوء
المسألة مَحَلّ خِلاف .
ويَجوز اقْتداء الْمُقِيم بالْمُسافِر والْمُسَافِر بالْمُقِيم ، والْمُتَنَفِّل بالْمُفْتَرِض ، والْمُفْتَرِض بْالْمُتَنَفِّل .
وفي حالات المسافر تفصيل ، وذلك في حال اختِلاف صورة الصلاتين ، كأن يَكون المسافر يُريد أن يُصلي العشاء ، ويقتَدِي بِمَن يُصلي المغرب ، فهذه تختلف صورة الصَّلاة ، والذي يَظهر في هذه الصّورة أنه لا يَجوز الاقتداء ؛ لأن الْمُخَالَفَة تَكون واضِحة . وقد قال عليه الصلاة والسلام : إنما الإمام لِيُؤتَمَّ بِه فلا تَخْتَلِفُوا عليه . رواه البخاري ومسلم .
فلو صلّى المسافر العشاء خَلْف مَن يًلي المغرب ، فإما أن يَجلِس ويترُك إمامه إذا قام للثالثة ، وهذه مُخالَفة واضحة ، وإما أن يَقوم بعد إتمام الإمام صلاته ليأتي بِركعة رابعة .
وبعض أهل العِلْم يَقول : يجلس حتى يأتي الإمام بالركعة الثالثة ، وبعضهم يقول : يجلس ويتشهّد ثم يُسلِّم .
وكلّ هذه مِن المخالفَة الْمَنْهِيّ عنها .
والذي يَظهر أنه لا يقتدي به في هذه الصّورة لِوُقُوع الْمَخالَفة .
وفي قصة الرَّجل الذي شقّ عليه إطالة مُعاذ رضي الله عنه الصَّلاة ، لم يَبْنِ الرَّجل على صلاته مع معاذ رضي الله عنه ، بل انصرَف ، ثم صلّى وحْدَه . كما في صحيح مسلم ، وأصل القصة في الصحيحين .
وهنا يَرِد السؤال : كيف يَفْعَل المسافر في هذه الحالة ؟
والجواب : أنه إما أن ينتظِر الجماعة التي تُصلي المغرب ثم يُصلي معهم العشاء ، وإما أن يُصلي وحده ؛ لأن المسافر لا تَجِب عليه الجماعة ، إلاَّ لو كان مع جماعة .
أما عكس هذه الصورة فتجوز ، وهي أن يقتدي المسافر الذي يُصلي المغرب بِمن يُصلي العشاء قصرا ، ثم يأتي بركعة ثالثة ؛ لأن المخالَفَة في هذه الصورة يسيرة .
أما إذا اتَّحَدَتْ صورة الصلاة ، كالظّهر والعَصْر ، فيجوز الاقتداء لِعدم وُجود مُخالَفة .
وأما مسألة اخْتِلاف النِّيَّة فلا إشكال فيه ، لِعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ولِكُلّ امرئ ما نَوى .
ولإقْراره عليه الصلاة والسلام لِمعاذ رضي الله عنه ، حيث كان معاذ رضي الله عنه يُصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يذهب فَيَؤمّ قومه ، هي له نافلة ولهم فريضة .
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصْحَابه إن هُم أدْرَكوا زمانا تُؤخّر فيه الصلاة أن يُصلوا الصلاة لِوقتها ويُصلّوا مع الجماعة ، وتكون لهم نافلة .
قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه : صل الصلاة لوقتها ، فإن أدْركتها معهم فصل فإنها لك نافلة . رواه مسلم .
وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال : إنه سَتكون عليكم أمراء يُؤخِّرون الصلاة عن مِيقاتها ، ويَخْنِقُونها إلى شَرَقِ الموتى ، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فَصَلُّوا الصلاة لميقاتها ، واجْعلوا صَلاتكم معهم سُبْحَة .
يَعني : نافلة .
كما قال للرَّجُلَين : إذا صَليتما في رِحَالكما ثم أتيتما مَسجد جماعة ، فَصَلِّيَا معهم ، فإنها لكما نافلة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم ، وهو حديث صحيح .
وفي قصة الرجل الذي فاتته الصلاة قال عليه الصلاة والسلام : مَنْ يَتَصَدَّق على هذا فَـيُصَلِّي معه ؟ فقام رجل من القوم ، فصلى معه . رواه الإمام أحمد .
والقاعدة أنه لا يَجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
فلو كان اخْتِلاف النيَّة يُؤثّر في الصلاة لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم ، لئلا يقتدي مفْتَرِض بِمُتَنَفِّل .
وِمما يُنبَّـه عليه في هذا المقام ما يفعله بعض الناس إذا دخلوا المسجد وقد فاتتهم صلاة العشاء في رمضان ، شَرَعُوا في إقامة جماعة ثانية ، وشوّشُوا على الناس .
وفي مثل هذه الحالة يُشرَع لهم الدّخول مع الجماعة بِنيَّة الفريضة ، فإذا سلّم الإمام أتمّوا ما فاتهم .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|