|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
ما رأي فضيلتكم في الإيجار المنتهي بالتمليك ؟
بتاريخ : 12-02-2010 الساعة : 01:22 AM
أكرر ترحيبي بالشيخ ولدي مجموعة من الأسئلة وهي :
ما رأي فضيلتكم في الإيجار المنتهي بالتمليك ؟
وهو سؤال لشخص طلب مني طرحه عليك .

الجواب :
ومرحبا بك أخي الكريم
صَدَر فيه بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، وهو يَنُصّ على تحريم الإيجار المنتهي بالتمليك لِمَا فيه مِن الغرر والجهالة والضرر ، ولأنه يتضمّن عقدَين في عقد - عقد إيجار وعقد تمليك - وهو في معنى النهي عن بيعتين في بيعة .
وبيان اللجنة هنا :
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك
http://saaid.net/fatwa/f29.htm
وصدر قرار مِن مجمع الفقه الإسلامي أيضا بهذا ، وفيه تفصيل انظره هنا :
قرار رقم: 44 (6/5)[1] بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/5-5.htm
واستثنى بعض علمائنا بعض صُور تلك المعاملة ، وذلك بأن ينتفي الضرر والإضرار بالمشتري ( المستأجِر ) وأن لا يكون فيها شرط استرداد السلعة وبيعها ؛ لأن هذا في حقيقته إضرار بالمشتري ، وأن لا يكون هناك دُفعة أخيرة قد يعجز المشتري عن سدادها مما يُؤدِّي إلى ذهاب حقه .
وهنا :
ما حكم شراء السيارة بنظام التأجير
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=615
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|