|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
إذا وهَب الأب بعض أبنائه شيئًا مِن ممتلكاته ، فهل تدخل في الإرث ؟
بتاريخ : 03-10-2012 الساعة : 10:16 PM
السؤال
خمسة إخوة و بنتين ، اثنين من الإخوة زوجهم والدهم في حال حياته في نفس العقار و أحدهما قد دفع لأخيه الأصغر حق نصف الشقة فكأنه قد أخذ نصف شقة و أختهم الكبرى لها شقة أيضًا متزوجة فيها في نفس العقار ، و هناك ثالث كذلك دفع له والده حال حياته ثمن الشقة التي يسكن بها و التي ليست في نفس العقار .
هناك دورين تركهما والدهم بعد وفاته ، و هم يريدون تقسيمها على ثلاثة إخوة منهم و بنت ( الأخ الأصغر الذي أعطاه أخاه حق نصف الشقة ، و الأخ الذي ساعده والده و الذي يسكن في عقار آخر و أخ يسكن في بلاد أخرى و أختهم الصغرى )
بدعوى أن الآخرين كل منهم معه شقة في نفس العقار فتُقسم الشقق الناقصة على الذين لا يملكون شقق في نفس العقار ! فهل بالفعل هناك فرق بين ما يُعطيه الوالد حال حياته فلا يُعاد تقسيمه بعد مماته ! و بين ما يتركه بعد وفاته و الذي ينبغي أن يقسّم عليهم جميعًا الذي أخذ والذي لم يأخذ ؟ فما التقسيم الشرعي لهذين الدورين ؟
العذر للإطالة و جزاكم الله خيرًا و وفقكم لما يُحب و يرضى

الجواب :
ووفّقَك الله لِكل خير .
كان يجب على الأب أن يُعْدِل بين أولاده ، فيُعطِي الذَّكر ضِعْف ما يُعطِي الأنثى .
وعلى الجميع أن يُعيدوا قسمة العقار على القسمة الشرعية ، وذلك مِن أجل إبراء ذِمّة والدهم ؛ لأن فِعْله فيه جَور ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لِبَشِير بن سعد رضي الله عنه حينما أعطَى أحد أولاده دون البقية : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم .
وفي رواية أنه قال له : يا بَشِير ألَكَ وَلَد سِوى هذا ؟
قال : نعم .
فقال : أكُلّهم وَهَبْت له مثل هذا ؟
قال : لا .
قال : فلا تُشْهِدني إذًا ، فإني لا أشْهَد على جَور . رواه البخاري ومسلم .
فالبِنْت تأخذ نصف ما يأخذ الذَّكَر مِن أبناء الرَّجُل .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|