| 
	 | 
 
 
					 
 
			
			
			
			
  
 
 | 
	
	
		
		
		
المنتدى : 
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
 
هل تجب الزكاة في المهر ؟ 
			
			 
			
				بتاريخ : 05-09-2016 الساعة : 03:22 AM
			
			
			
		
		
 
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الله يوفقك يا شيخ ويسعد ويرزق الجنة ونعيمها 
عندي سؤال والله يوفقك يا رب : هل المهر عليه زكاة إن جاء عليه السنة ؟ وللعلم أن الزواج في تأجيل .  
الله يوفقك ويبارك فيك 
  
 الجواب : 
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
آمين ، ولك بمثل ما دعوت . 
 
كلُّ مال مَلَكه صاحبه ، وبَلَغ الـنِّصَاب ، وحال عليه الحول ؛ ففيه الزكاة ، ما عدا ما اُعِدّ للاستعمال والقُنية ، مثل : الذهب الملبوس .  
فإذا أُعطِيَت المرأة مهرها ، أو كانت تستطيع الحصول عليه ، وحالَ عليها الحول ؛ ففيه الزكاة .  
قَالَ الإمام أَحْمَدُ : إذَا وَهَبَتْ الْمَرْأَةُ مَهْرَهَا لِزَوْجِهَا ، وَقَدْ مَضَى لَهُ عَشْرُ سِنِينَ ، فَإِنَّ زَكَاتَهُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؛ لأَنَّ الْمَالَ كَانَ لَهَا . 
 
أمّا إذا كانت لا تستطيع الحصول عليه إما لاشتراط تأخيره مِن قِبَل الزوج ، أو لِعدم قُدرته على السداد ، أو لِمُماطلته ؛ فلا زكاة فيه . 
 
قال ابن قدامة : وحُكم الصَّداق حكم الدَّين .  
قال في الشرح الكبير  : لأنه دَين للمرأة في ذمّة الرَّجل . 
فإن كان على ملئ وجبت فيه الزكاة ؛ فاذا قبضته أدت لما مضى ، وان كان على جاحد أو معسر فعلى الروايتين ، ولا فَرق بين ما قبل الدخول وبعده لأنه دّين في الذمة ، فهو كثمن مبيعها ، فان سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول وقَبَضَت النصف فعليها زكاة ما قبضته خاصة ؛ لأنه دَين لم تتعوض عنه ، ولم تقبضه فأشبه ما تعذر قبضه لفلس أو جحد . 
وكذلك لو سقط الصداق كله قبل قبضه لانفساخ النكاح بسبب من جهتها ليس عليها زكاة لما ذكرنا . اهـ .  
 
والله تعالى أعلم . 
 
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم 
 
  
 
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
	
	
 | 
 
 
 | 
		
 |   
 |