|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
مَن نذر أن يتصدَّق هل يجوز أن يشاركه أحد في دفْع قيمة الصَّدقة ؟
بتاريخ : 02-11-2013 الساعة : 11:43 AM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم ونفع بكم يا شيخ
أخت نذرت أن تعطي مسكينة اثنين كيلو لحم وكانت ناوية تعطيها إياهم من مالها الخاص فلما علم خطيبها بالنذر أصر أن يشاركها في الدفع فدفع ثمن كيلو واحد ودفعت هي ثمن الكيلو الثاني
وتسأل هل هي بهذا قد وفت بنذرها أم لا لمشاركة خطيبها في الدفع ؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
يجوز أن يُشاركها خطيبها بِدفع بعض ما نَذَرَتْ به ؛ لأنه في حُكم كفارة اليمين ، وتجوز فيها النيابة ، وأن يقوم بها الشخص عن غيره بإذنه وعِلْمه .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|