|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
يسأل عن الأحكام المتعلقة بالأضحية علماً أنه يحج عن والدته
بتاريخ : 24-02-2010 الساعة : 12:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمل توضيح أحكام الأضحية لمن أراد أن يضحي ويحج عن والدته المتوفاة علما بأن لديه زوجة وأطفال في بلده ؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً : لا يُشرع الجمع بين الهدي في الحج والأضحية ، بل ولا تُشرع الأضحية للحاج ، سواء كان له هَدي أم لم يكن له هدي .
والنبي صلى الله عليه وسلم قد حجّ وساق معه ثلاثا وستين بَدَنة ، ولم يُنقل عنه أنه ضحّى في تلك السنة التي حجّ فيها ، بل ولا عن أحد من أصحابه الذين حجّوا معه .
ثانيا : إذا كان حجّ عن نفسه فيجوز له أن يحجّ عن والدته المتوفاة ، أما إذا لم يكن قد حجّ عن نفسه ، فلا يجوز له أن يحجّ عن غيره ، بل يبدأ بِنفسه . فإن النبي صلى الله عليه وسلم سَمِع رجلا يُلبي ويقول : لبيك عن شُبْرُمَة . قال : من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي . قال النبي صلى الله عليه وسلم : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حُجّ عن نفسك ثم حج عن شبرمة . رواه أبو داود وابن ماجه .
ثالثا : من أراد أن ينوب عن غيره في الحج ، وله أضحية فإنه يُمسك عن شعره وعن أظفاره ، فلا يأخذ منها شيئا ، حتى تُذبح أضحيته .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|