|
|
المنتدى :
إرشـاد الحـج والعمـرة
ذهب إلى جدة لاستقبال أهله لأداء فريضة الحج
بتاريخ : 10-03-2010 الساعة : 09:25 PM
أخ في الله يسأل ويقول :
يريد الذهاب من المنطقة الشرقية إلى جدة لاستقبال أهله من مصر لأداء فريضة الحج . وسيؤدي معهم فريضة الحج . وسيكون هذا قبل شهر ذو الحجة .
فمتى يُحرم للحج ومن أين يحرم ؟

الجواب : إذا كان من المنطقة الشرقية وهو يُريد الحج فيُحرم بالعمرة إذا مرّ من الميقات ، ويؤدّي عمرته ثم يُحلّ منها ، سواء كان ذلك في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة ، فهذه أشهر الحج .
وبهذا يكون مُتمتعاً بالعمرة ما لم يرجع إلى مكان إقامته . وإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة فإنه يُحرم بالحج من مكانه ، ويدخل في أعمال الحج . ويلزم المتمتّع هدي ، وهو عبارة عن شاة تُذبح بمكة ويأكل منها ويُهدي ويتصدّق . ومن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى بلده .
وأهله يُحرمون من البحر إذا قدموا عن طريق البحر من محاذاة الميقات لأن الصحيح أن جدة ليست ميقاتاً بل هي داخل المواقيت .
وإن قدموا جوّاً فإنه يُحرمون من محاذاة الميقات في الطائرة . ومن تأخر في الإحرام حتى نـزل جدّة فإنه تجاوز الميقات من غير إحرام ، فإما أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه ، وإما أن يلزمه دم .
وليس المقصود بالإحرام هو لباس الإحرام فحسب بل المقصود التلبية ، فلو لـبّـى بالعمرة أو الحج وهو في لباسه صحّ إحرامه ، وعليه فدية أذى ، وهي : ( صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة ) وهو مُخيّر بين هذه الثلاث في فدية الأذى .
أما إذا لـبّـى مع لبس الرجل لملابس الإحرام من محاذاة الميقات فلا شيء عليه . والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|