|
|
المنتدى :
قسـم المحرمـات والمنهيات
ما حكم ذهابي مع السائق مع مجموعة من النساء إلى هذه المنطقة بدون محرم ؟
بتاريخ : 19-03-2010 الساعة : 03:20 PM
سفر بدون محرم
أنا معلمة أُدرِّس في منطقة تبعد 120 كيلو متر يعني مسافة ساعة ونصف تقريبا عن منزلي .
ما حكم ذهابي مع السائق مع مجموعة من النساء إلى هذه المنطقة بدون محرم ؟

الجواب
لا يجوز للمرأة أن تُسافر إلا مع ذي مَحرَم .
ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تَخرج للحج من غير مَحرم .
ولذا لما قال عليه الصلاة والسلام : لا يخلوَنّ رجلٌ بامرأة إلاّ مع ذي مَحْرَم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . قام رجلٌ فقال : يا رسولَ الله امرأتي خَرجَت حاجّةً ، واكتَتَبتُ في غزوةِ كذا وكذا ، قال : انطلق فحُجّ مع امرأتِك . رواه البخاري ومسلم .
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهذا الرجل أن يخرج للجهاد في سبيل الله ، ويترك امرأته تُسافر للحج من غير محرَم .
كما انه عليه الصلاة والسلام لم يسأله : هل كانت برفقة صُحبة صالحة ، ولا غير ذلك ، وإنما وجّهه على وجه السرعة ، فقال : انطلق ...
ولفظ " انطلق " يدل على المسارعة في الأمر .
ويُخطئ بعض السائقين عندما يُعلِن عن ( نَقل مُعلّمات أو طالبات مع وُجود مَحرَم ) وهو يَقصد زوجته أو أخته .
فزوجته أو أخته ليست مَحرَما للنساء ، وإنما هي تقطع الخلوة .
والحديث صحيح صريح في اشتراط وُجود المحرم ، وأنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر إلا مع ذي محرم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|