|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
قال لزوجته إذا سقط الجنين فأنت طالق فهل يقع ؟
بتاريخ : 21-11-2012 الساعة : 04:49 AM
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي بارك الله فيك سائلة تسأل. كانت حامل وقال لها زوجها إذا صار بالجنين شيء (يعني سقط ) فأنت طالق . هو باعتقاده أنها هي السبب بسقوط الجنين ، والجنين سقط بس مو هي السبب سبب سقوطه أنها كانت زعلانة
سؤالي هل الطلاق وقع ؟؟
وجزاك الله خير.

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
من قواعد الشريعة : الأمور بِمقاصِدها .
فيُرجَع في ذلك إلى قصد الزوج ؛ إن قَصَد إيقاع الطلاق بِمجرّد إسقاط الحمل ، فإن الطلاق يقع على ما عُلِّق عليه .
وإن قصد إيقاع الطلاق إذا هي أسقطَت الجنين ، فلا يقع إذا سَقط مِن غير أن تقصد إسقاطه .
ويُرجَع في ذلك إلى المحكمة الشرعية .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|