|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
مالمقصود (ويُستثنى مِن ذلك إذا كان الاسم التجاري مُسجّلاً تسجيلا رسميا في ذلك البلد .) ؟
بتاريخ : 28-11-2012 الساعة : 12:07 AM
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الكريم وددت الاستفسار عن هذه الفتوى الصادرة منكم بخصوص البضائع المقلدة
إذا كان مسموحا بذلك في الأسواق ، ولا تمنعه الجهات القائمة على الأسواق ؛ فالذي يَظهر أنه يجوز بيعها ، بِشرط أن لا يحصل مع البيع غِشّ ولا تدليس ، بحيث يُباع والمشتري يَعرف حقيقة السلعة التي يشتريها أنها مُقلّدة .
ويُستثنى مِن ذلك إذا كان الاسم التجاري مُسجّلاً تسجيلا رسميا في ذلك البلد .
ففي قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لِتَمَوّل الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعا ، فلا يجوز الاعتداء عليها .
والله تعالى أعلم .
*****
الفتوى واضحة ولله الحمد ولكن التبست علي هذه الجملة فأرجو شرحها وجزاكم الله خير الجزاء:
(ويُستثنى مِن ذلك إذا كان الاسم التجاري مُسجّلاً تسجيلا رسميا في ذلك البلد .)

الجواب :
وجزاك الله خيرا .
المقصود بذلك إذا كانت العلامة مُسجَّلَة في البلد الذي سوف تُباع فيه البضاعة الْمُقَلَّدَة ، فيكون هذا له حُكم الاعتراف بالاسم أو العلامة التجارية ، ويكون بِمِنْزِلة العهد والعقد الذي عُقِد مع مالك العلامة التجارية .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|