|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
ما حكم الزواج بنية الطلاق ، وما الفرق بينه وبين المتعة ؟
بتاريخ : 03-06-2015 الساعة : 05:44 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز الزواج بنية الطلاق ؟ وما الفرق بينه وبين المتعة ؟ وهل يجوز إخبار العامة لو كان جائزاً لأنهم سيتخذونه ذريعة خاصة من يسافر للخارج بقصد هذا الزواج ؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الزواج بنيّة الطلاق من حيث الأصل جائز ، وذلك بالنظر في توفّر أركان النكاح وشروطه .
ولكنه تسبب في مفاسد كبيرة ، بل بأمور خطيرة
والفقيه من لا يقصر نظره على مجرّد توفّر الشروط والأركان بل ينظر في المصالح والمفاسد ، وما يترتّب على ذلك .
فأصبح كالمتعة بل أصبح تجارة لها روّادها ولها سماسرتها في بعض الدّول خاصة الفقيرة منها .
وأصبح الذين يعملون في نشر البغاء وإشاعة الفاحشة أصبحوا ينظرون في القادم إليهم إن كان من أهل الفساد عرضوا عليه البغايا ، وإن كان مظهره الصلاح عرضوا عليه الزواج بنية الطلاق !
والسلعة هي السلعة !!
سُئل شيخنا العثيمين رحمه الله : سمعتُ بعض الشباب في هذه الإجازة يقولون : نحن لا نقدر على الزواج ، ونريد أن نذهب إلى بعض البلدان ونتزوج بنية الطلاق . فما حُكم فِعلهم ؟
فأجاب رحمه الله :
هؤلاء ذهبوا للزنا ، فإذا فعلوا ذلك فهم زُناة ؛ لأن الذين أجازوا النكاح بِنِيَّة الطلاق مِن أهل العلم إنما أرادوا الرجل الغريب الذي ذَهب لغير هذا القصد ، ذهب لتجارة ، أو لِطلب عِلم ، أو لعلاج وبَقُوا هناك ؛ فهنا اختلف العلماء : هل له أن يتزوج بِنِيَّة الطلاق أم لا يجوز؟ فمنهم من جوَّزه ، ومنهم من منعه . وأما أن يذهب لهذا الغرض فلا شك أن هذا زِنا ، وأنه لا يقول به أحد مِن الناس أبدا ، ولو أن هؤلاء اتقوا الله لجعل لهم فَرَجًا ومَخْرَجًا . اهـ .
وقد حدّثني بعض الثقات أن رجلا ذهب لبلد فقير فتلقّفه زبانية ( الزواج بنية الطلاق ) وتم زواجه ، فلقيه رجل من بلده يعرفه فدُهش مما رأى ! حيث رأى مع صاحبه امرأة كانت الأسبوع الماضي زوجة لرجل آخر !
فسماسرة البغاء لا يهمهم سوى الحصول على المال مع ضعف الدّيانة وقلّة الوازع وانتشار الجهل .
ومن يفعل ذلك - من يتزوّج ذلك الزواج - لا يرضاه لقريبة من قريباته
والنبي صلى الله عليه وسلم قال : من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه . رواه مسلم .
فما لا يُحب الإنسان أن يُؤتى إليه ويُفعل به فلا يفعله مع غيره .
ثم إن القاعدة أن درء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح .
والشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ، وتقليل المفاسد وإعدامها ، كما قال ابن القيم رحمه الله .
وأما الفرق بينه وبين المتعة
فالمتعة يُنصّ في العقد على وقته ومدته ويجوز – عند الرافضة – ولو ساعة !!!
ولا ينبني على زواج المتعة – عندهم - عِـدّة
ولا نسب
ولا توارث
بل هو زنا مُقنن !!
ولذا كتبت كاتبة لبنانية شيعية لما زارت النجف ! كتبت مشاهداتها وأن تلك المدينة ( المقدسة عند الرافضة ) تعجّ بربع مليون طفل ليس لهم آباء !!
طبعا نتيجة زواج المتعة عند الرافضة !
وأما الزواج بنية الطلاق فهو في نية الرجل
ولا يُنص عليه في العقد
وتجب بعده العِدّة
وينبني عليه نسب وتوارث
وهنا :
ما حُكم زواج المسيار وهل هو مثل زواج المُتعة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=210
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|