|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
هل يجوز مبادلة الخاتم بنفس قيمة الخاتم ذهب جديد أم يجب بيعه اولا؟
بتاريخ : 19-03-2010 الساعة : 04:24 PM
عند بيع خاتم ذهب هل يجوز مبادلة الخاتم بنفس قيمة الخاتم ذهب جديد أم يجب بيعة ومن ثمنه يشترى خاتم جديد ؟
وإن كان الجواب هو المقطع الثاني من السؤال فما الحكمة من ذلك ؟
وجزاكم الله ألف خير .

الجواب
وجزاك الله خيراً
إذا تساوت الأوزان جازتْ مُبادَلة الذهب بذهب آخر .
أما إذا اختلفتْ الأوزان فلا يُباع الذهب بالذهب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب مثلاً بِمِثل ، والوَرِق بالوَرِق مثلاً بِمِثل . رواه البخاري ومسلم .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تَشِفُّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز . رواه البخاري ومسلم .
والحلّ للخروج من الربا في بيع وشراء الذهب ، أن يَبيع الإنسان ما لديه من ذهب ، فإذا قَبَض ثمنه ، ساوم بائع الذهب على ما يُريد أن يشتري .
فإن قال المشتري للبائع : هل تشتري مِنِّي هذا الذهب ، واشتري منك غيره ؟ فهذا لا يَجوز .
وإذا باع المشتري ذهباً على البائع ، فكان – مثلاً – بألف ، وأراد أن يشتري ذهباً بألف ومائتين ، فلا يُعطيه فرق السعر بعد البيع ويأخذ الذهب الجديد ، فإن فَعَل ذلك فهو ربا .
وللخروج من هذا أن يَبيع الذهب الذي لديه ، ولا يُساوم البائع ، فإذا قَبَض ثمن الذهب الذي باعه ، فشأنه وما يُريد ، إن أراد أن يشتري بأكثر مما باع أضاف إليه زيادة ثم اشترى ، أو اشترى بنفس القيمة .
المهم أن لا يشتري ويبيع في وقت واحد .
بمعنى أن يكون البيع مُستقلاً عن الشراء .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|