|
|
المنتدى :
إرشـاد المـرأة
هل يجوز لوالد زوجها ان يرى منها ما يراه محارمها؟
بتاريخ : 11-02-2010 الساعة : 09:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ
امرأة تسأل عن الحدود التي لابد أن تكون بينها وبين عمها ( والد زوجها )
هل يجوز له أن يرى من زوجة ابنه ما يراه منها محارمها ؟
وهل يجوز لها تقبيله وحضنه كما تفعل مع أبيها ؟
وبارك الله فيك وسهل لك أمور دينك ودنياك

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
والد الزوج مِن الْمَحارِم ، وتَحرُم المرأة على والِد زَوجها ، لِقوله تعالى : (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) ، فيَحرُم على الأب أن يتزوّج زوجة ابنه ، حتى لو طلّقها الابن ، أو مات عنها .
وإذا كانت تَحرُم عليه على التأبيد – على الدَّوام – فإنه يجوز لِوالد الزوج أن يَرى مِن زوجة ابنه ما يَراه منها مَحارمها .
ويجوز أن تُقبِّله قُبْلَة تقدير واحترام ، كَما تُقبِّل والدها .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|