أولاً : لا يجوز التلاعب بالطلاق ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التلاعب بالطلاق تلاعُبا بِكتاب الله .
ثانيا : ليس كل غضب يَمنع وقوع الطلاق ، بل هو الغضب الشديد الذي لا يَعي معه الإنسان ما يقول .
ثالثا : لا يُشْتَرَط في الطلاق أن يقصد الإنسان إيقاع الطلاق ، بل لو تكلَّم بلفظ الطلاق فإنه يَقع ولو كان مازِحا أو هازِلا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ثلاث جِدّهُن جِدّ وهَزْلُهن جِدّ : النكاح والطلاق والرَّجْعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وحسّنه الألباني والأرنؤوط .
قال الترمذي : والعَمَل على هذا عند أهل العلم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . اهـ .
وجمهور أهل العلم على أن الطلاق البِدعي يَقع ، وذَهب جَمْع مِن أهل العِلْم إلى عدم وُقوعه .
والطلاق في حال الْحَمل يَقَع بلا خلاف .
قال عليّ رضي الله عنه : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ، ما نَدم رجل على امرأة . يُطلّقها وهي حامل قد تَبَيَّن حَمْلها ، أو طاهر لم يُجامعها ، ينتظر حتى إذا كان في قُبل عدتها ، فإن بدا له أن يُراجعها ، وإن بدا له أن يُخلي سبيلها . رواه ابن أبي شيبة .
ورَوى عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : طلاق السُّـنَّة في قُبل العدة ، يُطلّقها طاهرا في غير جِماع ، وإن كان بها حَمل طلّقها متى شاء .
قال ابن قدامة : فإن طلق للبدعة ، وهو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه ، أثم ، ووقع طلاقه .
في قول عامة أهل العلم .
قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : لم يُخالِف في ذلك إلاّ أهل البدع والضلال . اهـ .
وأما قوله لك : إن ذهبتِ لعزاء بنت أختك أنتِ طالق ، ثم رَجَعْتِ ؛ فهذا لم يَقع ؛ لأنه علّق الطلاق على الذهاب لعزاء بنت أختك ، ولم تذهبي .
وقوله لك في بداية زواجكما : أنت طالق ، هذا يَقع به الطلاق إذا كان في طُهر لم يقع فيه جِماع ، أو كنت حاملا .
ولا ينفع فيه أن يقول : كنت مازِحا ، أو مُهددا ؛ لأن هذا لفظ صريح ، لا يُفهَم منه غير الطلاق .
ونصيحتي أن تُراجِعوا المحكمة لإنهاء هذا التلاعب ، والنظر في قضيتكم ، وفي حُكم بقاء الزوجية مِن عدمها .