|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
قال لزوجته : لو خرجت من المنزل فأنت طالق
بتاريخ : 14-03-2010 الساعة : 06:53 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
منذ فترة كنت في نقاش مع زوجتي و نحن في الشارع مما دفعها إلى ارتفاع صوتها مما أثار غضبى و عندما ذهبنا للمنزل قلت لوالدي ألا يجعلها تخرج من المنزل تحت أي ظرف من الظروف أثناء غيابي فردت عليّ أنني لم أخطئ مما دفعني للغضب و قلت لها : " لو خرجت من المنزل تحت أي ظرف من الظروف فأنت طالق "
فما حكم الدين في هذا ؟ و ما قول فضيلتكم لأنني أريد أن أتحلل من هذا القول ، فهل على كفارة ؟

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يُنظر في نيّـة المتكلّم
فإن كان قصد إيقاع الطلاق فإنه يقع متى ما تحقق الشرط الذي عُلِّق عليه ، وتُحتسب عليه طلقة ، وله أن يُراجعها قبل انتهاء العِدة ، إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية . وإن كان قصد التهديد فهو يمين وكفارته كفارة يمين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
الحلف بالطلاق يجزئ فيه أيضا كفارة يمين ، كما أفتى به جماعة من السلف والخلف ، والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك ، بل معناه يوافقه ، فكل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يمين ، كما دل عليه الكتاب والسنة ،
وأما إذا كان مقصود الرجل أن يُطلِّق أو أن يعتق أو أن يُظاهر فهذا يلزمه ما أوقعه ، سواء كان مُنجزا أو معلَّقا ، ولا يجزئه كفارة يمين ، والله سبحانه أعلم . اهـ .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|