|
|
المنتدى :
إرشـاد الطـهــارة
يعادون لابس الغترة بحديث التسليم، المسح على الخفين والخمار
بتاريخ : 14-09-2012 الساعة : 05:03 PM
السؤال
كما في صحيح مسلم في باب جواز المسح على الخفين و الناصية يوجد حديث لبلال رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يمسح على الخفين و الخمار و كما عرفوا العلماء الخمار هو يشابه الغترة أو نقول هو الغترة
فكيف نوفق بين هذا اللباس أنه لا يعارض الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسلم (من الصلاة ) حتى يرى بياض خديه ، فهناك أناس يعادون لابس الغترة بحديث التسليم هذا ويقولون أن الخمار هذا ليس من العمامة و يمنع من بيان الخدين .
فسؤالي كيف نجعله يقتنع بجواز لبسها و لا يعارض حديث التسليم ( علماً بأنني مقتنع أنه يمكن رؤيا الخدين ) ؟
بارك الله فيكم

الجواب :
وبارك الله فيك .
المقصود بـ " الخمار " العمامة ،
قال القاضي عياض : وفي الحديث : " وكان يمسح على الخفين والخمار " يُريد العمامة ، لتخميرها الرأس .
وقال النووي : يعنى بالخمار العمامة ؛ لأنها تُخَمِّر الرأس أي : تُغَطِّيه . اهـ .
والعمامة ليست مثل الغترة ؛ لن العمامة تُلَفّ على الرأس ، وتكون ذؤابتها عادة بين الكتفين .
فلذلك يُرى بياض خدِّه صلى الله عليه وسلم عند التسليم .
ورؤية بياض خدّ الإمام ليست واجبة ! حتى يُعادَى من لبس الغترة !
كما أنه يُمكن رؤية خدِّ الإمام الأيسر مُمكن إذا فعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ، وهو أن يُبالِغ في التسليم عن يساره .
ولو سلّم تسليمة واحدة لأجزأته ، سواء رأوا خدّه أم لم يَروه !
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|