أريد شرح عبارات الفقهاء مثل (المشهور من المذهب) (أصح الروايات) (عند الحنابلة) وغيرها
بتاريخ : 10-06-2016 الساعة : 05:41 PM
السلام عليكم شيخنا الفاضل
كثيرا نجد في كتب الفقه ما يقوله فقيه في المسألة مستندا على قول أحد الأئمة الأربعة ثم يروي أكثر من رواية ثم يرجح إحداهما!
مثلا: يقول الفقهاء: "طلاق السكران يقع في المذاهب الأربعة و في رواية أحمد و الشافعي لا يقع و هذ معتمد أو مشهور في مذهب أحمد" وما معني هذه الألفاظ؟
ما المقصود: في إحدى الرواية؟
ما المقصود : أصح في المذهب
ما المقصود: المشهور في المذهب
و ما فرق بين قولهم " في مذهب أحمد" و بين " عند الحنابلة" و بين " المعتمد في مذهب أحمد" و بين " أصح أو راجح في المذهب" ؟
و كيف أعرض هذه العبارات كلها على إطار قول الإمام أبي حنيفة: "حرام على من لم يعلم دليلي أن يفتي بكلامي" أو " لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه"