|
|
المنتدى :
إرشـاد الشـبـاب
هل يجوز للرجل أن يهدي لأخت زوجته هدية؟
بتاريخ : 20-02-2010 الساعة : 10:02 PM
السلام عليكم
الشيخ الفاضل
هل يجوز للرجل أن يهدي مثلا لأختي زوجته و ذلك بحكم القرابة مع العلم أنه يهدي لكافة أفراد العائلة منها والد زوجته و أمها و يهدي في نفسي الوقت لأختها.
و سبب هذه الهدايا مثلا يكون أنه يعيش في بلاد أجنبية فيرسل هذه الهدايا أو عند مجيئه لبلده يأتي بالهدايا.
فهل يجوز للرجل مثل هذه الهدايا؟
و هل يجوز لأخت زوجته قبولها؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز للرجل أن يُهدي الهدية إلى أخت زوجته ما لم تُخشَ الفِتنة ، فإن خشي من الفتنة فليدفعها إلى زوجته تُعطيها إياها . فإن كانت سببا للفتنة فالقاعدة الشرعية : درء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح .
وأصل الجواز فِعْله عليه الصلاة والسلام حينما كان يُهدي لصديقات خديجة رضي الله عنها .
قالت عائشة رضي الله عنها : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا ، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية : إن كان ليذبح الشاة ثم يُهْدِيها إلى خَلائلِها .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|