|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
هل يجوز وضع شرْط جزائي على البائع والمشتري في حال تراجُع أحدهما عن الشراء ؟
بتاريخ : 27-02-2010 الساعة : 05:45 PM
أريد أن أشتري قطعة أرض من إنسان آخر بقيمة 7.5 آلاف دينار وكان من شروط البيع أنه إذا تراجع أي طرف من الأشخاص (البائع -المشتري ) عن عملية البيع فأنه يدفع مبلغ 20000 دينار كشرط جزاء .
هل يجوز كتابة هذا الشرط ؟ في حال كان نعم أرجو التفصيل أكثر
وجزاكم الله خيرا

الجواب:
وجزاك الله خيرا
لا يجوز مثل هذا الشرط ؛ لأن كلاًّ من البائع والمشتري لا يملك حقّ الرجوع إذا تم البيع إلاّ إذا شَرَط ذلك ، والشروط في البيع معروفة ، وهي جائزة شرعًا ، إلاّ أن تكون مُحرّمة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : المسلمون على شروطهم إلاَّ شَرْطًا حَرَّم حلالا أو أحَلّ حَرامًا . رواه الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني .
كما أنه إذا تمّ البيع ، لَزِم كلا الطرفين إلاّ إن يكون هناك خيار بينهما .
فلا حاجة أصلا إلى هذا الشرط .
كما أن الشرع جاء بالحثّ على إقالة البائع إذا نَدِم على البيع .
ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن أقال نَادِمًا بَيْعَته أقَال الله عثرته يوم القيامة . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان - واللفظ له - والحاكم ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخَرِّجَاه . وصححه الألباني .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|