|
|
المنتدى :
إرشـاد الطـهــارة
ما حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟
بتاريخ : 14-03-2010 الساعة : 01:03 PM
ما حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟

الجواب
سُئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
ما حُكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟
فأجاب - رحمه الله - :
القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة ؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلَّف والتسهيل عليه بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شُرِع المسح على الخفين ، وهذه العلّة – كما ترى – يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل . انتهى كلامه - رحمه الله - .
=============================
وقوله - رحمه الله - : فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها .
هذا بالنسبة لقدم الرَّجُل .
أما قدم المرأة فهي عورة لقوله صلى الله عليه وسلم : المرأة عورة . رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح .
والشيخ رحمه الله يرى أن قدم المرأة عورة
وإنما أردت التنبيه إلى ذلك
والله أعلم
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|