|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
هل يجوز مفاصلة التاجر في سعر البضاعة
بتاريخ : 16-03-2010 الساعة : 06:14 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سؤالي هو : هل يجوز مفاصلة التاجر في سعر البضاعة إذ أني سمعت أناساً من العامة يتكلمون بتحريم ذلك.
و هل ينطبق ذلك على الحاج أيضا فيقع تحت قوله تعالى : ( الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج ) ؟ فهل مفاصلة الحاج للتاجر في سعر بعض البضاعة يقع تحت الجدال الذي حرمه الله ؟

الجواب : تجوز المفاصلة ، وهي تُعرف بالمماكسة .
ويدلّ عليه ما رواه الإمام مالك في الموطأ ،ومن طريقه البخاري عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه التمس صرفا بمائة دينار قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مِنِّي ، فأخذ الذهب يُقلّبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة ، وعُمَر يَسمع ذلك ، فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبُرّ بالبُرِّ ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
وفيه [ يعني في الحديث ] المماكسة في البيع والمرواضة ، وفيه تقليب السلعة ، وأن يتناولها المشتري بيده ليقلّبها وينظر فيها ، وهذا كله دليل على الاجتهاد في أن لا يُغبَن الانسان .
وتحرم هذه المفاصلة إذا كان البائع لا يُحسن البيع فيُخدع بذلك ، ويدلّ عليه ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدَع في البيوع ، فقال : إذا بايعت فقل لا خلابة .
قال الإمام النووي : ومعنى " لا خلابة " لا خديعة ، أي لا تحلّ لك خديعتي ، أو لا يلزمني خديعتك . اهـ .
وأما المماكسة والمفاصلة في البيع في الحج فلا تدخل في الجدال في الحج. قال ابن مسعود وابن عباس : الجدال أن يُماري صاحبه ويُخاصِمه حتى يُغضبه . وقال عطاء : الجدال هنا أن تُمارِي مسلماً حتى تغضبه ، فينتهى إلى السِّباب ، فأما مُذاكرة العِلم ، فلا نهي عنها . وقال قتادة : الجدال السِّباب .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|