|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
صُرف لي بدل السكن من جهتين . فما الحكم ؟
بتاريخ : 19-03-2010 الساعة : 10:34 AM
السؤال :
كنت موظفا وتدفع لنا الحكومة إيجارات المنازل وحيث إنني موظف جديد تقدمت لِلَّجْنة العليا للإيجارات لتقوم بدفع إيجار البيت عن طريق المدير العام ، وبتوصية منه تم رفع الأوراق إلى اللجنة المذكورة .
تأخّرت الأوراق كثير فعاودت الكتابة للمدير العام مرة أخرى بأن تقوم المؤسسة بدفع قيمة الإيجار فوافقت على دفع جزء من الإيجار .
وبعد فترة صدر قرار من اللجنة العليا بدفع 50% من المبلغ .إذاً أنا الآن أصرف من جهتين . ما هو رأي الشرع في ذلك ؟ أرجو الإفادة .
وجزاكم الله خيرا

الجواب : وإيّـاك
أولاً : كان علماؤنا يكرهون أن يُسألوا : ما هو رأي الشّرع ؟ لأن الإنسان إذا تكلّم بذلك زاعماً أنه رأي الشرع ثم أخطأ ، فإن هذا الخطأ ينسب إلى الشرع ، بخلاف ما إذا سُئل عن رأيه ، فرأيه يقبل الخطأ والصواب .
ثانياً : لا يجوز لك أن تأخذ أكثر مما تستحق ، فخُذ ما نُصّ عليه في العقد .
فإذا كنت تستحق قيمة أجرة المسكن على سبيل المثال وتكون عشرة آلاف لكل سنة ، ولكنهم لم يعطوك عن السنوات الأولى بخلاف العقد ، فخُذ بقدر ما تستحقه عن تلك السنوات ثم أوقف ما زاد عن ذلك ، أو أعده إليهم .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|