راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.79 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : شرح أحاديث عمدة الأحكام
افتراضي الحديث الـ 114 في تحية المسجد
قديم بتاريخ : 23-03-2010 الساعة : 01:25 AM


شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الـ 114 في تحية المسجد
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

ح 114
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيّ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم : إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ .

في الحديث مسائل :

1= قال المصنف رحمه الله : بابٌ جامع ، أي أنه يَجمع مسائل شتّى ، أو يَجمع شتات مسائل ، أي مسائل متفرّقـة .

2=
هذا الحديث في تحية المسجد ، وأنها كلما دَخَل المسلم المسجد لقوله : " إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ " ، فـ لفظ ( إذا ) يدل على التكرار .
وهو يُعرف بحديث تحية المسجد .

3=
قوله : " فَلا يَجْلِسْ " فَمَن دَخَل المسجد ولم يُرِد الجلوس فلا يُخاطَب بهذا الأمر .
كالذي يدخل ليأخذ شيئا ، أو ليُوصِل رجلا مُسنّا أو أعمى ونحو ذلك .
وكذلك إذا دَخَل ووَقَف ، فإنه لا يُؤمَر بصلاة تحية المسجد ، كالذي يدخل ولم يتبقّ على الإقامة إلا يسير .

4=
حُكم تحية المسجد :
تحية المسجد واجبة لعموم الأحاديث الواردة فيها ، ومن ذلك :
أمره صلى الله عليه وسلم لِسُليك أن يقوم ليُصلي ركعتين يوم الجمعة .
روى مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ، فقال له : يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما ، ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما.
فلا يُتصوّر أن النبي صلى الله عليه وسلم يَقطَع خطبة الجمعة ويُكلّم رجلا ويأمره بصلاة ركعتين ، مع ما يترتّب على ذلك من ترك الاستماع للخطبة من قِبَلِه – لأجل أمر مسنون ، بل لا يكون ذلك إلا لأمر واجب .
كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يَنقَل عنه – فيما اâ€کلم – أنه جَلس أو أقرّ من جَلس من غير أن يُصلي تحية المسجد .
وقد أمر بها عليه الصلاة والسلام ، والأمر يدل على الوجوب ، ولم يَصرفه صارِف ، كما سيأتي .

5=
صلاة تحية المسجد في أوقات النهي .
سبق الحديث عن أوقات النهي ، وأن ذوات الأسباب تُفعَل في أوقات النهي الموسّع ، ومن ذوات الأسباب تحية المسجد .
وفرق بين أن يَدخل المسلم المسجد ليجلس يَذكر الله ، أو يقرأ القرآن ، أو يحضر درسا ، وبين أن يَدخل أصلاً ليُصلي ركعتين .
ويُقال مثل ذلك في ركعتي الوضوء .

6=
حجة من لم يُوجب تحية المسجد والجواب عنها .
ذهب جَمْع من العلماء إلى عدم وُجوب تحية المسجد ، واستدلّوا بأدلة منها :
ما رواه البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يُسمع دوي صوته ولا يُفقه ما يقول ، حتى دنا فإذا هو يَسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس صلوات في اليوم والليلة ، فقال : هل عليّ غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوّع . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وصيام رمضان . قال : هل عليّ غيره ؟ قال : لا إلا أن تطوّع . قال : وذَكَر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة . قال : هل عليّ غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوّع . قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلَح إن صدق .

فاستدلّوا بقوله صلى الله عليه وسلم : " إلا أن تطوّع " على أن ما زاد على الصلوات الخمس ليس بواجب
والجواب عنه أن جمهور العلماء قالوا بوجوب صلوات غير ما في هذا الحديث ، منها ما قالوا بوجوبه أو فرضيته على الكفاية ، كصلاة الكسوف ، وصلاة العيدين ، وصلاة الجنازة , غيرها .

والجواب عن حديث طلحة بن عبيد الله ، وفيه عدم وُجوب غير الصلوات الخمس أن يُقال :
إن الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم .
أن ما عداها قد تجِب إذا وُجِد سببها ، كتحية المسجد ، والكسوف والعيدين والجنازة
ويجوز أن تسقط عن بعض الناس دون بعض .
فالذي يعيش في بادية – مثلا – لا يَجب عليه أن يُصلي تحية المسجد ولا العيدين ، فيكون باقياً على الأصل ، وهو انه لا يَجب عليه غيرها .

قال ابن القيم - رحمه الله – وهو يُقرر وجوب صلاة العيد :
هذا هو الصحيح في الدليل ، فإن صلاة العيد من أعاظم شعائر الإسلام الظاهرة ولم يكن يتخلف عنها احد من أصحاب رسول الله ، ولا تركها رسول الله مرة واحدة ، ولو كانت سنة لتركها ولو مرة واحدة كما ترك قيام رمضان بيانا لعدم وجوبه ، وترك الوضوء لكل صلاة بيانا لعدم وجوبه وغير ذلك ... قال شيخنا ابن تيمية : فهذا يدل على أن العيد آكد من الجمعة .
وقوله : " خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة " لا ينفي صلاة العيد ، فإن الصلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة ، وأما العيد فوظيفة العام ، ولذلك لم يمنع ذلك من وجوب ركعتي الطواف عند كثير من الفقهاء ؛ لأنها ليست من وظائف اليوم والليلة المتكررة ، ولم يمنع وجوب صلاة الجنازة ، ولم يمنع من وجوب سجود التلاوة عند من أوجبه وجعله صلاة ، ولم يمنع من وجوب صلاة الكسوف عند من أوجبها من السلف ، وهو قول قوي جداً . اهـ .

وقال الصنعاني في سبل السلام شارحا هذا الحديث : وفي الحديث دليل أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة ، وقد ذهب إلى هذه طائفة من الآل والفقهاء والمحدثين ، ويُخَفِّف ، ليفرَغ لِسماع الخطبة ، وذهب جماعة من السلف والخلف إلى عدم شرعيتهما حال الخطبة ، والحديث هذا حجة عليهم وقد تأولوه بأحد عشر تأويلا كلها مردودة سردها المصنف في فتح الباري بردودها ... وبإطباق أهل المدينة خلفا عن سلف على منع النافلة حال الخطبة ، وهذا الدليل للمالكية ، وجوابه : أنه ليس إجماعهم حجة [ يعني إجماع أهل المدينة ] ولو أجمعوا كما عرف في الأصول ، على أنه لا يتم دعوى إجماعهم فقد أخرج الترمذي وابن خزيمة وصححه أن أبا سعيد أتى ومروان يخطب فصلاهما فأراد حرس مروان أن يمنعوه ، فأبى حتى صلاهما ثم قال : ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهما . اهـ .
قال الشوكاني : فإذا عرفت هذا لاحَ لك أن الظاهر ما ذهب إليه أهل الظاهر من الوجوب .

7=
صلاة الركعتين خاص بالمساجِد دون الْمُصَلَّيَـات ، فمصلى العيد ليس له تحية ، وكذلك المُصلَّيَات الموجودة في المباني ، لا تأخذ حُكم المسجد .

8=
هل تُصلى تحية المسجد عند دخول المسجد الحرام ؟
القادم إلى مكة للحج أو العمرة يَكفيه طوافه عن تحية المسجد الحرام ، ولا يُشرع له صلاة ركعتين قبل الطواف ؛ لأن الطواف تحية للمسجد الحرام .
وأما تحية المسجد الحرام فهي صلاة ركعتين ، وذلك لغير القادم من خارج مكة ممن يُريد الحج أو العمرة .
أي أنه كلما دخل للحرم يُصلّي ركعتين ويجلس ، ولا يُشترط أن يطوف كلما دخل الحرم . لأن المسجد الحرام يُطلَق عليه مسجد بل هو أعظم المساجد ، وحديث الباب عام فيشمل المسجد الحرام وغيره .

9 =
يُستثنى من الوجوب :
الإمام إذا صعد المنبر يوم الجمعة فإنه يجلس ، وهذا عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده .
لو صلى الراتبة ، أجزأته عن صلاة تحية المسجد ، ولو جَمَع بينهما بنية واحد جاز .
لو صلى الفريضة ، فإنه لا يؤمر بصلاة تحية المسجد ، لأن المقصود أن لا يَجلس مباشرة ، ودخول الأصغر تحت الأكبر أمر معروف .

10 =
لو خَرَج من المسجد لوضوء ونحوه ثم عاد ، فإن كان خرج ليعود ، فلا يُعيد تحية المسجد ، وإن كان خَرَج لحاجة وطال الفصل فإنه يُصلي تحية المسجد .

والله تعالى أعلم .



كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم




إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف تندرج تحية المسجد تحت الراتبة ؟ نسمات الفجر إرشــاد الـصــلاة 0 12-07-2015 08:07 AM
هل ورد نص خاص بتسمية (تحية المسجد ؟) محب السلف إرشــاد الـصــلاة 0 13-03-2010 09:31 PM
حول تحية المسجد عبق إرشــاد الـصــلاة 0 09-03-2010 06:26 PM
تحية المسجد في وقت النهي محب السلف إرشــاد الـصــلاة 0 06-03-2010 09:41 PM
.. فهل جائز لهم أن يصلوا تحية المسجد رولينا إرشــاد الـصــلاة 0 25-02-2010 04:16 AM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:09 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى