|
|
المنتدى :
قسـم المحرمـات والمنهيات
ما حكم من شق ثوبه لأمر أغضبه؟
بتاريخ : 21-10-2012 الساعة : 10:45 PM
السؤال
السلام عليكم
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية) .
س: ما حكم من شق ثوبه لأمر أغضبه ؟ وما كفارة ذلك ؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا لم يكن ذلك بسبب تسخّط أقدار الله ، فهو إضاعة مال ، وقد نُهينا عن إضاعة المال .
وأما إذا كان بسبب تسخّط أقدار الله فهو مُحرّم .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله في ذِكر أنواع التسخُّط :
النوع الثالث : أن يكون بالجوارح كَلَطْم الخدود ، وشق الجيوب ، ونتف الشعور وما أشبه ذلك ، وكل هذا حرام مُنَافٍ للصبر الواجب .
وقال رحمه الله : إن اقترن بالْحُزن شيء مِن الْمُحَرَّم ؛ كَلَطْم الخدود ، وشَقّ الجيوب ، ونَتْف الشعور صار من هذه الناحية حراما ؛ لأنه اقترن بِفِعْل مُحْرَّم .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|