راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.79 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الطـهــارة
افتراضي هل يجوز الاستنجاء بالماء المتغير بطاهر؟
قديم بتاريخ : 23-10-2012 الساعة : 05:58 PM


السؤال
السلام عليكم
س : هل يجوز الاستنجاء بالماء المتغير بطاهر ؟ كالماء المختلط بالصابون وهل يجوز الاستنجاء بالخل أو بماء الورد ؟




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إن تغيّر اسم الماء ووصفه فلا يجوز التطهّر به ؛ لأنه لا يكون ماء ، وإنما يأخذ اسم ما يتغيّر به .

قال ابن قدامة : فأما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالْخَلّ والدّهن والمَرق واللبن فلا خلاف بين أهل العِلْم - فيما نعلم - أنه لا يجوز وضوء ولا غُسْل ؛ لأن الله تعالى أثبت الطهورية للماء بقوله تعالى : (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) وهذا لا يَقع عليه اسم الماء .
ومنها أن المضاف لا تحصل به الطهارة ، وهو على ثلاثة أضْرب :
أحدها : ما لا تحصل به الطهارة ، رواية واحدة ، وهو على ثلاث أنواع :
أحدها : ما اعتُصِر مِن الطاهرات ، كَمَاء الوَرد وماء القُرنفل وما ينزل من عروق الشجر إذا قُطِعت رَطبة .
الثاني : ما خالطه طاهر فَغَيّر اسمه وغَلَب على أجزائه حتى صار صِبغا أو حِبرا أو خَلاًّ أو مَرَقا ونحو ذلك .
الثالث : ما طُبِخ فيه طاهر فتغير به ، كَمَاء الباقلا المَغلي . فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغُسل لا نعلم فيه خلافا إلاَّ ما حُكِي عن ابن أبي ليلى والأصم ... ولأصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلا المغلي ، وسائر مَن بَلَغنا قوله مِن أهل العلم على خلافهم . قال أبو بكر بن المنذر : أجمع كُلّ مَن نَحفظ قوله مِن أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر ، ولا تجوز الطهارة إلاَّ بِمَاء مُطْلَق يَقع عليه اسم الماء ، ولأن الطهارة إنما تجوز بالماء ، وهذا لا يقع عليه اسم الماء بإطلاقه .
الضرب الثاني : ما خالطه طاهر يمكن التحرز منه فَغَيّر إحدى صفاته - طعمه أو لونه أو ريحه - كَمَاء الباقلا وماء الحمص وماء الزعفران . واخْتَلَف أهل العلم في الوضوء به ، واختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في ذلك ؛ فَرُوي عنه : لا تحصل الطهارة به ، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق . قال القاضي أبو يعلى : وهي أصح ، وهي المنصورة عند أصحابنا في الخلاف .
الضرب الثالث : مِن المُضَاف ما يجوز الوضوء به . اهـ .

وقال النووي : رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلاّ بالماء المطلق ، هو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، وبه قال جماهير السلف والخلف مِن الصحابة فمن بعدهم . اهـ .

وقال القرطبي في تفسيره : أجمعوا على أن الوضوء والاغتسال لا يجوز بشيء مِن الأشربة سوى النبيذ عند عدم الماء ، وقوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) يَرُدّه . والحديث الذي فيه ذِكْر الوضوء بالنبيذ رواه ابن مسعود ، وليس بِثَابِت . اهـ .


والله تعالى أعلم .




المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز التحدّي بالمال ؟ حيث يدفع كل واحد مالاً للآخر إذا حصل أحد الأمور نسمات الفجر قسـم المحرمـات والمنهيات 0 17-05-2016 10:34 PM
هل يجوز رش دورات المياه بالماء المرقي ؟ نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 03-07-2013 06:15 PM
هل يجوز أن أتخلص من أوراق ذكر فيها اسم الجلالة بإغراقها بالماء ؟ نبض الدعوة إرشـاد الأذكـار 0 21-11-2012 05:06 AM
هل يجوز الاغتسال بالماء فقط بعد الطُهر مِن الحيض ؟ راجية العفو إرشـاد الطـهــارة 0 03-10-2012 03:19 PM
هل يجوز الاغتسال في دورة المياه بالماء المرقي ؟ نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 28-02-2010 08:10 AM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:08 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى