أنس الجزائري
عضو جديد
رقم العضوية : 916
الإنتساب : Feb 2016
المشاركات : 12
بمعدل : 0.00 يوميا

أنس الجزائري غير متواجد حالياً عرض البوم صور أنس الجزائري


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفتـاوى العامـة
افتراضي ما الفرق بين الأصل والقاعدة والضابط وما الضابط لتمييز النص العام من المطلق ؟
قديم بتاريخ : 25-02-2016 الساعة : 02:24 PM

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه
و بعد
السلام و عليكم و بركاته شيخنا الكريم
هل ممكن ـ رضي الله عنكم شيخنا ـ ذكر الفرق بين : الأصل و القاعدة و الضابط

و ما الضابط لتمييز النص العام من المطلق ؟

و بارك الله فيكم و زادكم من فضله



عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.64 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : أنس الجزائري المنتدى : قسـم الفتـاوى العامـة
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-03-2016 الساعة : 09:16 AM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

الضابط : يَضبط الأحكام التي تَندرج تحته .
والقاعدة : الأمر الكُلّي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يُفهَم أحكامها منها . كما قال السُّبكي .

وأكثر العلماء المتقدمين على أن القاعدة والضابط بمعنى واحد .
والمتأخّرون يُفرِّقون بينهما .
قال السُّبكي في " الأشباه والنظائر " : الغالب فيما اختص بباب وقُصد به نظم صور متشابهة ، أن يُسمى ضابطا .
وإن شئت قُل : ما عَمّ صُورا ، فإن كان المقصود مِن ذِكره القَدر المشترَك الذي به اشتركت الصّور في الحكم ؛ فهو مُدْرَك ، وإلاّ فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع مِن أنواع الضبط مِن غير نظر في مأخذها ؛ فهو الضابط ، وإلاّ فهو القاعدة . اهـ .
وكذلك قال المرداوي في " التحبير شرح التحرير " .

وقال الزركشي في " تشنيف المسامع بجمع الجوامع " : ما لا يَخصّ بابًا مِن أبواب الفقه ... يُسمى بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء ، وأما ما يَخصّ بعض الأبواب فيسمى ضوابط .

وأما الأصل ؛ فهو أساس الشيء ، مثل : أساس البناء ، وأساس الشجرة .
ويُطلَق الأصل ويُراد به : الدليل ، فيُقال : الأصل في هذه المسألة قول الله تعالى ، أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
ويُطلَق ويُراد به : الْحُكم العام ، أو الْحُكم قبل وُرُود الشَّرع ، مثل قولهم : الأصل في الأشياء الْحِلّ والطهارة .
ويُطلَق ويُراد به : ما يُقاس عليه غيره .
ويُطلَق ويُراد به : القاعدة المستمرّة ، مثل قول : الأصل بقاء ما كان على ما كان ,

وما تَمْييز النص العامّ مِن المطلق ؛ فيُعرَف بالتعريف :
فالعامّ هو : اللفظ الْمُسْتَغْرِق لجميع ما يصلُح له مِن غير حصْر .
وبعبارة أخرى : العامّ هو اللفظ الذي يَستغرِق جميع ما وُضِع له ، كما تقول : الإنسان ، أو الحيوان .
وأما المطلَق فهو ذِكر الشيء بما يدل على ماهِيّته مِن غير أي قَيد . كما في قوله : (تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) .
وهنا لفظ " الرَّقبَة " وَصف مُطلَق ، لكنه ليس عامًّا في كل الرِّقاب ؛ لأن المقصود رَقَبة واحدة في هذه الكفّارة ، فإذا جاء تقييد آخر لهذا الوصف ؛ صار الْمُطْلَق مُقيَّدا ، مثل ما جاء في وصف الرَّقبَة بأنها " مؤمنة " ، كما في آية النساء في كفارة القَتل ؛ فهُنا يُحمَل الْمُطلَق على الْمُقيَّد .

فالفَرق بين العام والمطلَق ، هو أن العام يدلّ على شُمول كلّ فَرْد مِن أفراده ، وأما الْمُطلَق فيَدلّ على فرد شائع ، أو أفراد شائعة ، لا على جميع الأفراد .
والْمُطلَق لا يَدلّ على شُمول كلّ فَرْد مِن أفراده .

قال شيخنا العثيمين رحمه الله : والفَرق بين الإطلاق والعموم : أن الإطلاق عُمُومه بَدَلِيّ ، والعموم عمومه شُمُولي ، بمعنى أن العامّ يشمل جميع أفراده ، وأما الإطلاق فيشمل واحدا منها مِن غير قَيد .

وقال شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله : الفَرق بين العام والمطلق والْمُقيّد والخاص ، أن العام مع الخاص في الأفراد ؛ فالخاص تقليل أفراد العام ، وبالنسبة للمُطلَق والْمُقيّد فهو في الأوصاف ؛ فالْمُقيّد تقليل أو تقييد ، تقليل أوصاف المطلق .
وقال : والتخصيص تقليل أفراد العام ، فإذا كان اللفظ يشتمل على أفراد وجاء ما يُخرج بعض هذه الأفراد ؛ فهذا هو التخصيص . اهـ .

فائدة :
قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة " :
ويُحْمَل المطلق على المقيد إذا اتّحدا سببا وحُكما .
إذا اجتمع مَعَنا لَفظ مُطلق ومُقيّد ; فإما أن يَتحد حُكمهما ، أو يختلف ، فإن اتَّحد حكمهما ; فإما أن يَتّحِد سَببهما أو يختلف ; فهذه ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يَتّحِدا في السبب والْحُكم ، وهو المراد باتّحادهما سَببا وحكما ، أي : يكون سببهما واحدا ، وحكمهما واحدا . فيُحمَل المطلَق على المقيّد إذا اتحدا سببا وحكما .

والقسم الثاني من أقسام المطلَق والمقيّد ، وهو أن يختلف سَببهما ويَتّحِدّ حكمهما، كَعِتق رَقبة مؤمنة في كفارة القتل، وعِتق رَقبة مُطلقة في كفارة الظهار ؛ فحكمه كذلك ، أي : يُحمَل المطلَق على المقيّد .

القسم الثالث من أقسام حَمْل المطلَق على المقيّد ، وهو أن يختلف حكمهما ; فلا يُحمَل أحدهما على الآخر ، سواء اتفق سببهما أو اختلف ، كتقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين ، وإطلاق الإطعام فيها ، فإن سببهما واحد وهو كفارة اليمين ، وحكمهما مختلف ، وهو الصوم والإطعام .
ومثال اختلاف السبب والحكم : تقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين ، وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار ، أو فدية الصوم ; فلا يُحمل أحدهما على الآخر ; لأن شرط إلحاق أحدهما بالآخر اتحاده ، أي : اتّحاد الْحُكم ، وهو هاهنا مختلِف ; فينتَفي الإلحاق لانتفاء شَرْطه . (بِتصرّف يسير)

وبالله تعالى التوفيق .

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تبييت النية في صيام النفل المطلق والمقيد طالبة علم منتـدى الحـوار العـام 1 21-11-2016 07:37 PM
التكبير المطلق والمقيد طالبة علم منتـدى الحـوار العـام 2 07-09-2016 05:46 PM
الضابط في إخفاء العمل الصالح وإظهاره طالبة علم منتـدى الحـوار العـام 0 10-06-2016 06:33 PM
هل يجوز لِبس النص كم عند الأب والإخوان ؟ نسمات الفجر إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 0 23-03-2010 04:17 PM
ما هـو الضابط في وجوب رد المصلي للسلام وما هي صفته ؟ راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 24-02-2010 12:40 AM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 09:08 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى