|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
هل يجوز ان نعطى هذه المرأة من مال الزكاة؟
بتاريخ : 23-02-2010 الساعة : 04:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفى رجل وترك امرأة وفتى وفتاة تولت الأم الصرف عليهم حتى أتموا تعليمهم العالي ثم زوجت الفتاة ولم يبق معها شيئا قط سوى معاش الزوج الضئيل ومحل تؤجره وتستعين بالإيجار مع المعاش لتتمكن هي وابنها من العيش ومن مدة سار الولد في طريق الإدمان
واعترف لوالدته فاكتشفت أنه مستدين مبالغ كبيرة من أصدقائه ووضعته حاليا في مصحة
علاج المدمنين ولكنهم طالبين مبالغ طائلة فهي غير قادرة على علاجه أو سداد ديونه
اسأل فضيلتكم هل هي تستحق من أموال زكاتنا لعلاج ابنها وسداد ديونه
وجزاكم الله خيرا

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
نعم ، يجوز أن تُعطى من الزكاة .
وهي من أهل الزكاة ، وذلك لأنها لا تَجِد كفايتها وابنها – حسبما ذُكِر في السؤال – .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|