|
|
المنتدى :
إرشـاد المـرأة
ما حُكم لِبس النقاب أو البرقع ؟
بتاريخ : 14-02-2010 الساعة : 01:53 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ
بارك الله فيك وزادك الله من فضله ونفع بك الإسلام والمسلمين
سؤالي هو
ما حكم لبس البرقع أو النقاب للمرأة ؟

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
لا يجوز للمرأة أن تُظهِر شيئا من وجهها أمام الرِّجال الأجانب .
والنقاب جائز في أصل استعماله ، وأصله مِن الـنَّقْب ، وهو الفتحة الصغيرة ، وكانت الفتحة على قَدر العين ؛ لأن المقصود منه الرؤية ، وليس الزينة .
ولَمَّا توسّعت بعض النساء في توسيع النقاب أو البرقع حتى يتجاوز العين ، ويَخرج عن قصد الرؤية ؛ أفتى علماؤنا بِحرمة لُبسِ النقاب أو البرقع ، مِن باب سدّ الذرائع والوسائل التي تُفضي إلى ارتكاب مُحرّم ، أو تَرْك واجِب .
وليس معنى هذا أن تكشف المرأة وجهها ، بل يجب عليها ستر جميع بدنها أمام الرِّجال الأجانب ، وقد دلَّتْ على ذلك أدلة الكِتاب والسنة .
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|