العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشــاد الـصــلاة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.64 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 1  
كاتب الموضوع : عبق المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-08-2015 الساعة : 03:44 PM

وقد وافَق عيد الفِطر في هذا العام 1436 هـ يوم جمعة ، وقرأت لبعض الفضلاء تضعيفا لهذا القول ، وعَلّل ذلك بـ :

أن الأصل الجمعة ، فلا تُترَك لِمَظنون !
ثبت موافقتهما زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأقامهما وخطبهما معا ، ولم يثبت مرفوعا ترخيصه بِتركها ، فلا يصح حديث مرفوع بِتركها .
وقد رُوي عن ابن الزبير ، لكن لا يصح .
وأقواها أثر عثمان في البخاري ... ، فهو اجتهاد صحابي لا يُعارض به الأصل ...
أن العيد سنة والجمعة فَرْض ، والسنة لا تقوى على إسقاط الواجب ..

والجواب عنه مِن وُجوه :
أولا : قوله : (ولم يثبت مرفوعا ترخيصه بِتركها ، فلا يصح حديث مرفوع بِتركها)

وهذا مُتعقّب بأمرين :
الأول : أن معاوية بن أبي سفيان سأل زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فقال : أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَكَيْفَ صَنَعَ ؟ قَالَ : صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ .
وهذا له حكم الرفع بالاتفاق ، وهو صحيح بِمجموع طُرٌقه ، وسيأتي تصحيحه .

والثاني : أنه لِمّا بلغ ذلك ابن عباس قال : أصاب السنة . وهذا له حُكم الرَّفع ؛ لأن المقصود بالسُّنّة ، سُنّة النبي صلى الله عليه وسلم .

ثانيا : قوله : (وقد رُوي عن ابن الزبير ، لكن لا يصح) هذا مُتعقّب بأنه مُخرّج مِن وجوه صحيحة وثابتة .
وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ، ولعل التصحيح لِمجموع الطُّرُق .
ولذلك قال ابن عبد البر : وقال علي بن المديني : في هذا الباب غير ما حديث عن النبي بإسناد جيّد ، وذَكَر هذا الحديث عن أبي داود الطيالسي عن إسرائيل بإسناده مثله . اهـ .
وصححه علي بن المديني فيما حكاه عنه الحافظ في " التلخيص " ، وصححه الألباني والأرنؤوط .
وله شواهد من حديث أبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم .

وذلك لاعْتِضَاد هذا الضَّعف اليسير بِعَمَل الصحابة رضي الله عنهم ، وسيأتي أن الضعف يَنجبر بالمرُسَل ، ويتقوّى بِعمل الصحابة وفتواهم .
ولذلك يُعوِّل الترمذي كثيرا على العمل ، فإذا رَوَى حديثا فيه ضعف ، قال : وعليه العمل ، ونحو هذه العبارة .

وقد صحّ عن غير واحد من الصحابة أنهم عَمِلوا به ، واقرّوه .


رَوَى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، في جَمْع ابن الزبير بينهما يوم جَمَع بينهما قال : سمعنا ذلك أن ابن عباس قال : أصاب عيدان اجتمعا في يوم واحد .
وهذا إسناد صحيح .

ورواه ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان ، قال : اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فأخّر الخروج ، ثم خرج فخطب ، فأطال الخطبة ، ثم صلى ولم يخرج إلى الجمعة ، فَعَاب ذلك أناس عليه ، فبلغ ذلك عند ابن عباس فقال: أصاب السنة ، فبلغ ابن الزبير، فقال : شَهِدْت العيد مع عُمر ، فصنع كما صَنَعْتُ .
ووهب بن كيسان القرشى مولاهم ، أبو نعيم المدنى ، مولى آل الزبير بن العوام .
وهذا إسناد ثابِت .

ورواه ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان ، قال : اجتمع عيدان في يوم ، فخرج عبد الله بن الزبير فصلى العيد بعدما ارتفع النهار ، ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر . قال هشام : فَذَكَرْتُ ذلك لِنَافع ، أو ذُكِر له فقال : ذُكِر ذلك لابن عمر ، فلم يُنْكِره .
وهذا إسناد صحيح .

ورواه النسائي عن محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني وهب بن كيسان ، فَذَكَر نحوه .
وهذا إسناد ثابِت .

ورواه ابن خزيمة بأكثر مِن طريق ، فَذَكَر نحوه .
ورَوى أبو داود عن يحيى بن خلفِ قال : حدثنا أبو عاصم عن ابن جُريج قال : قال عطاء : اجتَمَعَ يَومُ جُمُعة وَيومُ فِطْرِ على عَهْدِ ابن الزبير فقال : عِيَدان اجتَمَعا في يومِ واحدِ ، فجمعهما جميعا ، فصلاهما رَكعَتَينِ بُكرة ، لم يَزِد عليهما حتى صلَّى العصر .
وهذا إسناد ثابِت .

وجاء مِن مراسيل عمر بن عبد العزيز رحمه الله :
رواه البيهقي في السنن الكبرى .

ومِن مراسيل ذكوان أبي صالح السمان :
رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عبد العزيز عن ذكوان قال : اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطر وجمعة أو أضحى وجمعة قال : فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم قد أصبتم ذكرا وخيرا وإنا مُجَمّعون من أراد يجمع فليجمع ، ومن أراد أن يجلس فليجلس .

والمرْسَل إذا اعتضد مِن وجه آخر تقوّى به الضعيف الذي ضعفه مُنْجَبِر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والْمُرْسَل إذا عَمِل به جمهور الصحابة يحتج به الشافعي وغيره . اهـ.
وقال ابن القيم : وَالْمُرْسَلُ إذَا اتّصَلَ بِهِ عَمل ، وَعَضَدَهُ قِيَاسٌ ، أَوْ قَوْلُ صَحَابِيّ ، أَوْ كَانَ مُرْسِلُهُ مَعْرُوفًا بِاخْتِيَارِ الشّيُوخِ وَرَغْبَتِهِ عَنْ الرّوَايَةِ عَنْ الضّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِينَ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمّا يَقْتَضِي قُوّتَهُ ؛ عُمِلَ بِهِ . اهـ .

ولو لم يكن إلاّ مُراسيل قوية ، ووافقها عمل الصحابة رضي الله عنهم الثابت عنهم ؛ لَكَفى به حُجّة .
كيف وقد عضدته الأسانيد الصحيحة ؟ كما تقدَّم .

ثالثا : قوله : (وأقواها أثر عثمان في البخاري ... ، فهو اجتهاد صحابي لا يُعارض به الأصل)

وهذا مُتعقّب بأنه ثابِت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم ؛ فقد ثَبت عن عمر وابنه ، وعن ابن الزبير وابن عباس - كما تقدَّم - ، وهو فِعل عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب .
فقد روَى عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال : اجتمع عيدان في يوم ، فقال : مَن أراد أن يُجَمِّع فليُجَمِّع ، ومن أراد أن يجلس فليجلس . قال سفيان : يعني يجلس في بيته .
وهذا إسناد صحيح .

فَعَلَى هذا ، فهو فِعل ثلاثة مِن الخلفاء الراشدين المهديين ؛ فِعْل عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم .

مع موافقته للأصل ؛ لأننا أُمِرنا بالتمسّك بِسُنّة الخلفاء الراشدين المهديين .

رابعا : قوله : (العيد سُنّة ، والجمعة فَرْض ، والسنة لا تقوى على إسقاط الواجب)
والجواب عنه من وجوه :
الأول : أن تَرْك الجمعة في هذه الحالة رُخصة ، وفي الحديث : " صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ " ، والرُّخصة خلاف الأصل .
الثاني : أن الجمعة تسقط عن المسافر ، وسَفَره مُباح ، ومع ذلك يُسقِط الفَرْض . وتَسقط صلاة الجمعة عن الْحُجَّاج .
فيكون هذا مثله ، بل أوْلَى أن تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد لِورُود النص الخاص بها .
الثالث : أنه لا يُسلّم كون صلاة العيد سُنّة ؛ لِوجود الخلاف ، فقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد فَرْض ، وهذا الذي رجّحه شيخنا العثيمين رحمه الله .

ورجّح شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد أوْكَد مِن صلاة الجمعة ، حيث قال : لا بُدّ لكل مَن كان مِن أهل وجوب الصلاة أن يُصلي يوم الجمعة ، إما الجمعة وإما الظهر ، ولهذا كان النساء والمسافرون وغيرهم إذا لم يُصلّوا الجمعة صَلّوا ظهرا ، وأما يوم العيد فليس فيه صلاة مشروعة غير صلاة العيد ، وإنما تُشْرع مع الإمام ، فمن كان قادرا على صلاتها مع الإمام من النساء والمسافرين فعلوها معه ، وهم مشروع لهم ذلك بخلاف الجمعة ، فإنهم إن شاءوا صَلّوها مع الإمام وان شاءوا صَلّوها ظهرا بخلاف العيد ، فإنهم إذا فَوّتُوه فَوّتُوه إلى غير بدل ، فكان صلاة العيد للمسافر والمرأة أوكد مِن صلاة يوم الجمعة ، والجمعة لها بدل بخلاف العيد ، وكل من العيدين إنما يكون في العام مرة والجمعة تتكرر في العام خمسين جمعة وأكثر ، فلم يكن تفويت بعض الجمع كَتَفْويت العيد .
ومن يجعل العيد واجبا على الأعيان لم يبعد أن يُوجِبه على من كان في البلد من المسافرين والنساء ، كما كان ، فإن جميع المسلمين الرجال والنساء كانوا يشهدون العيد مع رسول الله ، والقول بوجوبه على الأعيان أقوى مِن القول بأنه فَرْض على الكفاية .
وضَعّف شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأنها سُنّة ، فقال : وأما قَول مَن قال : إنه تطوع ؛ فهذا ضعيف جدا ؛ فإن هذا مما أَمَر به النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه هو وخلفاؤه والمسلمون بعده ، ولم يُعرَف قط دار إسلام يُتْرَك فيها صلاة العيد ، وهو من أعظم شعائر الإسلام . اهـ .

وبالله تعالى التوفيق .

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تسقط صلاة النافلة في السفر؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 15-02-2010 01:57 PM
ما حكم صلاة العيد التي لن تصلى ببلدنا حتى يوم الجمعة ؟ رولينا إرشــاد الـصــلاة 0 14-02-2010 02:15 AM
صلاة الجمعة هل تسقط عن المسافر ، وإذا سقطت عنه هل يجوز له الجمع والقصر ؟ راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 11-02-2010 10:51 PM
نسكن في الدودمى وعملنا في الرياض 3 أيام ، هل نقصر ونجمع الصلاة ، وهل الجمعة تسقط عنا ؟ راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 11-02-2010 10:25 PM
هل خلو الجمعة من ذكر للدولة يغير الصلاة من جمعة إلى ظهر ؟ عبق إرشــاد الـصــلاة 0 10-02-2010 08:40 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 07:43 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى