لا يُلتفت إلى الوساوس ، ولا يُسترسَل معها ، بل على مَن ابتُلِي بها أن يتركها ويتناساها .
والطهارة أصل ويَقين ، فلا يُنتقل عن هذا الأصل واليقين إلاّ بِيقين مماثِل .
لا يُحكم على شخص تطهر أنه انتقضت طهارته إلاّ بيقين .
ولا يُحكم على ملابس أو فُرش أنها تنجّست إلاّ بِيقين .
ولا يُحكم بِبُطلان عبادة بدأها الإنسان إلاّ بِيقين .
فصيامك صحيح ، ما لم يكن هناك يَقين بأنه فَسَد .
وعلى هذا : لا يُلتفت إلى الوساوس في الإفرازات والأصل أنها ليست احتلاما إلاّ أن يَرى الإنسان في منامه شيئا ثم يُصبح ويجد أثر البلل .
وأما الإفرازات ؛ فهي طاهِرة ، ولا تنقض الوضوء إلاّ إذا خَرَجَتْ وجاوزت الموضع .
ومنها الوضوء إذا خَرَجَتْ وجاوزت الموضع .
والاحتلام لا يُفسد الصيام ، ولو طلع الفجر على المرأة وهي على غير طهارة مِن جنابة أو حيض ، ثم لم تغتسل إلاّ بعد طلوع الفجر ؛ فصيامها صحيح ، ويلزم في حال الحيض أن تكون طهرت قبل طلوع الفجر .