مُجرّد الشك لا يُبطل النية .
ويكفي في الغُسل تعميم البدن بالماء مع نِيّة رفع الْحَدَث .
رَوَى عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة بن خيثمة قال : شَكى إلى إبراهيم النخعي أم شك في الوضوء يقول : وسوسة لم تمسح برأسك ، لم تغسل كذا ! قال : ذلك مِن الشيطان ؛ يَمضي . وقال الثوري : وكان يُقال : إذا ابتدأ ذلك أن يُعيد فإذا جَعَله يُكثر عليه فلا يُعيد الوضوء والصلاة .
فلا يُلتَفَت إلى الشك ؛ لأنه يَفتح باب وسواس .
ولكن إذا تيقّن أنه ترك شيئا مِن غسل بدنه أعاد الغسل إذا جفّ البدن .