|
|
المنتدى :
إرشـاد الحـج والعمـرة
هل يجوز للحاج أن يحمل الحقيبة على ظهره وهو يؤدي مناسك الحج ؟
بتاريخ : 21-02-2010 الساعة : 02:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل حفظك الله ورعاك
يقول السائل
إن شاء الله ناوي الحج السنة هذه ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
كما نسأله سبحانه أن يوصلنا سالمين غانمين إلى الحج ويردنا سالمين غانمين إلى ديارنا
عندي سؤال إذا تكرمتوا
هل يجوز للحاج أن يحمل الحقيبة على ظهره وهو يؤدي مناسك الحج سواء كان يرمي
الجمرات أو كان في عرفة أو مزدلفة أو حتى في طوافه وسعيه ؟
لأنه سوف يذهب بسيارة تنقله إلى هناك ولا بد من أن تكون الشنطة على ظهره حيث ما كان .
وجزاكم الله خير يهمني السؤال الأول بارك الله فيكم

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يجوز للحاج أن يحمل متاعه على ظهره ، ولا شيء عليه .
واختلفوا في حمل متاعه على رأسه .
قال ابن قدامة رحمه الله : ومَن حَمَل على رأسه مِكْتَلا أو طَبقًا فلا فِدية عليه .
وقال النووي رحمه الله : ويجوز أن يَحْمِل على رأسه مِكْتلا ؛ لأنه لا يُقصد به الستر ، فلم يمنع منه .
وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أقسام ستر الرأس : أن يُغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر ، كَحَمل العفش ونحوه ؛ فهذا لا بأس به ؛ لأنه لا يقصد به الستر، ولا يستر بمثله غالبا . اهـ .
فإذا جاز حَمْل المتاع على الرأس ، فيجوز من باب أولى حمله على الظهر .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|