|
|
المنتدى :
إرشـاد المـرأة
هل يجوز للمعتدة التي توفي عنها زوجها أو المطلقة المعتدة دخول النت؟
بتاريخ : 09-02-2010 الساعة : 03:52 PM
هل يجوز للمعتدة التي توفي عنها زوجها أو المطلقة المعتدة دخول النت؟
سؤال فقهي أرجو أن نجد له جوابا وافيا
مع الشكر لفضيلة الشيخ

الجواب :
بارك الله فيك .
يجوز للمرأة التي في العِدَّة أن تدخل الشبكة ( الإنترنت ) ؛ لأن هذا مما لا يُنافِي الإحداد بِحَال .
ويجوز لها مُحادَثة الرِّجَال الأجانب وأن تَرُدّ على الهاتف على أن يكون ذلك بِقَدْر الحاجة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الْمُحِدَّة : وتَلْزَم مَنْزِلَها ، فلا تَخْرُج بِالنَّهَار إلاَّ لِحَاجَة ، ولا بِالليل إلاَّ لِضَرُورَة .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : لا بَأس مِن خُرُوج الْمَرْأة الْمُعْتَدَّة لِوَفَاة زَوْجَها في النَّهَار لِقَضَائها حَاجَاتِها الضَّرُورِيَّة اللاتي لا يَقُوم بِها غَيرها ، ومِن ذلك خُرُوجُها لِتَأدِيَة عَمَلِها الْمَطْلُوب مِنها مِن تَدْرِيس وتَمْرِيض ونَحوه مِن الأعْمَال الْمُخْتَصَّة بِالنِّسَاء مِمَا لا تَعَلُّق له بِالرِّجَال ، مُتَجَنِّبَة في ذلك الطِّيب ولِبَاس الزِّينَة ونَحْو ذلك .
قال :
وللمَرْأة في حَال الإحْدَاد أن تَخْرُج لأدَاء الاخْتِبَارات الدِّرَاسِيَّة ، مَع تَجَنُّب الزِّينَة والطِّيب . اهـ .
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|