وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
العِدّة على فتوى علمائنا : تكون في بدء الحيضة الثالثة ، بشرط أن يكون الطلاق وَقَع في طُهْر لم يقع فيه جِماع ، أي : أنه لم يقع جَمَاع بعد آخر حيضة ، أما الطلاق في الحيض أو في النفاس ، فإنه طلاق بِدعيّ ، وهو لا يقع ، وبهذا يُفتي مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .
وأما الطلاق في الْحَمْل فإنه يقع ، ونهاية العِدّة بالوَضْع ، وهو الولادة .
وأما الصغيرة والآيسة ، فَعِدّتها ثلاثة أشهر . لقوله تعالى : (وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُر وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .