العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد قسـم المقـالات والـدروس والخُطب
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
كاتب الموضوع : محب السلف المنتدى : قسـم المقـالات والـدروس والخُطب
افتراضي شرح منهج السالكين (8)
قديم بتاريخ : 23-03-2010 الساعة : 09:14 PM

شرح منهج السالكين – 8

قال الشيخ رحمه الله :

وَأَمَّا أَرْوَاثُ اَلْحَيَوَانَاتِ اَلْمَأْكُولَةِ وَأَبْوَالُهَا : فَهِيَ طَاهِرَةٌ .

الشرح :

وذلك لأن البلوى تعمّ بها ، وفي المسألة خلاف قديم .

والصحيح أن مخلّفات الإبل والبقر والغنم من بول وروث طاهرة .

ويدلّ على ذلك :

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم . رواه البخاري ومسلم .

ولما سأله رجل : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم . رواه مسلم .

ومما يدلّ على ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أمر العُرنيين أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل . كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه .



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أبوال الإبل : أكثر الناس على طهارتها، وعامة التابعين عليه ، بل قد قال أبو طالب وغيره : إن السلف ما كانوا يُنجسونها ولا يتّقونها ،وقال أبو بكر بن المنذر : وعليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف ، وقد ذَكَرَ طهارة الأبوال عن عامة السلف . اهـ .

وقال أيضا : ولست أعرف عن أحد من الصحابة القول بنجاستها بل القول بطهارتها إلا ما ذُكر عن ابن عمر إن كان أراد النجاسة . اهـ .

وأطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير طهارة أبوال الإبل .



وقال ابن دقيق العيد : الحديث السابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ، واستُدل بالحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه من حيث أنه لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف في المسجد ، ولو كان نجسا لم يُعرِّض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة ، وقد مُنع لتعظيم المساجد ما هو أخف من هذا . اهـ .



وقال الشوكاني في بول ما يؤكل لحمه : أما في الإبل فبالنص وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس . قال : ابن المنذر : ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يُصب إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل ، ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم ، واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم ، ويؤيده أيضا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة . اهـ .



وأما أبوال الدواب التي تعمّ البلوى بها ، كالحمير والبغال ، فقد قال ابن القيم رحمه الله :

يُعفي عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع في إحدى الروايتين عن أحمد ، اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز . قال الوليد بن مسلم : قلت للأوزاعي : فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس ؟ فقال : قد كانوا يُبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب ... وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول الحمير عند الدّياس من غير غسل . قال : لأن السلف لم يحترِزوا من ذلك . اهـ .



وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

الحمير فيها خلاف هل هي طاهرة أو نجسة أو مشكوك فيها ؟

والصحيح الذي لا ريب فيه أن شعرها طاهر إذ قد بيّنا أن شعر الكلب طاهر فشعر الحمار أولى .

وإنما الشبهة في ريق الحمار هل يلحق بريق الكلب أو بريق الخيل ؟

وأما مقاودها وبراذعها فمحكوم بطهارتها ، وغاية ما فيها أنه قد يصيبها بول الدواب وروثها .

وبول البغل والحمار فيه نزاع بين العلماء :

منهم من يقول : هو طاهر .

ومنهم : من ينجسه ، وهم الجمهور ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، لكن هل يعفى عن يسيره ؟

على قولين ، هما روايتان عن أحمد ، فإذا عُفيَ عن يسير بوله وروثه كان ما يصيب المقاود وغيرها معفوا عنه وهذا مع تيقن النجاسة ، وأما مع الشك فالأصل في ذلك الطهارة ، والاحتياط في ذلك وسواس ، فإن الرجل إذا أصابه ما يجوز أن يكون طاهرا ويجوز أن يكون نجسا لم يستحب له التجنب على الصحيح ولا الاحتياط ، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ هو وصاحب له بميزاب فَقَطَرَ على صاحبه منه ماء ، فقال صاحبه : يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس ؟ فقال عمر : يا صاحب الميزاب لا تخبره ، فإن هذا ليس عليه .

وعلى القول بالعفو فإذا فُرِش في الخانات وغيرها على روث الحمير ونحوها فإنه يعفى عن يسير ذلك ... وغَسْل المقاود بدعة لم يُنقل ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم ، بل كانوا يركبونها وامتن الله عليهم بذلك في قوله تعالى : ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ) وكان للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة يركبها ، وروي عنه أنه ركب الحمار ، وما نُقِلَ أنه أمَرَ خدام الدواب أن يحترزوا من ذلك . اهـ .

والمقصود بـ " الـمَقَاوِد " ما تُقاد به الدابة من لجام وحبل ونحوه .


محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : محب السلف المنتدى : قسـم المقـالات والـدروس والخُطب
افتراضي شرح منهج السالكين (9)
قديم بتاريخ : 23-03-2010 الساعة : 09:14 PM

شرح منهج السالكين – 9


قال الشيخ رحمه الله :
ومنيُّ الآدمي طاهر . كان النبي صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَطْبَهُ , وَيَفْرُكُ يَابِسَهُ .

الشرح :

هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم .

والصحيح أن المني طاهر ، للديل والتعليل :

أما التعليل فـ

الأول : أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت الدليل بنجاستها .

الثاني : أن ما تولّد من طاهر فهو طاهر ، إلا ما قام الدليل على نجاسته .

الثالث : أنه لم يَرِد الأمر بغسل المنيّ ولا بغسل أثره .

وإنما ورد من فعل عائشة رضي الله عنها ، ثم إن فعل عائشة رضي الله عنها أنها تفرك اليابس ، وتغسل الرّطب

وأما الدليل :

فهو فِعل عائشة المشار إليه ، وقد روى البخاري ومسلم الغَسل ، وانفرد مسلم برواية الفَرْك .

وسبق شرح هذا الحديث وما يتعلق عند شرح الحديث السابع والثلاثين من أحاديث عمدة الأحكام ، وهو هنا :

http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/035.htm



قال الشيخ رحمه الله :

وبَوْلُ اَلْغُلامِ اَلصَّغِيرِ, اَلَّذِي لَمْ يَأْكُلِ اَلطَّعَامَ لِشَهْوَة : يَكْفِي فِيهِ اَلنَّضْحُ .

كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ اَلْجَارِيَةِ , وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ اَلْغُلامِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .

الشرح :

سبق شرح هذه المسألة في شرح حديث أم قيس بنت محصن ، وهو الحديث الـ 27 من أحاديث العمدة .

وهو هنا :

http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/023.htm



وفي حديث عائشة رضي الله عنها ، وهو الحديث الـ 28 من أحاديث العمدة .

وهو هنا :

http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/024.htm


وقول الشيخ رحمه الله هنا : الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة ، يعني الذي لم يعتمد على الطعام ولم يكن الطعام هو الأساس في غذائه .


والله تعالى أعلم .


محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : محب السلف المنتدى : قسـم المقـالات والـدروس والخُطب
افتراضي شرح منهج السالكين (10)
قديم بتاريخ : 23-03-2010 الساعة : 09:15 PM

شرح منهج السالكين – 10


قال الشيخ رحمه الله :

وَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ اَلنَّجَاسَةِ طَهُرَ اَلْمَحُلُّ وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ اَللَّوْنِ وَالرِّيحِ ; لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِخَوْلَةَ فِي دَمِ اَلْحَيْضِ : يَكْفِيكِ اَلْمَاءُ , وَلا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ .



الشَّرح :

زوال عين النجاسة المقصود به تحوّل النجاسة إلى مادة أخرى ، سواء بالتحلل ، أو بالمعالجة كما هو الحال في مياه المجاري النّجسة ، فإنها تُعالَج وتطهر ، بشرط أن لا تحمل صفة من صفات النجاسة لا في اللون ولا في الرائحة ولا في الطّعم .

فإن بقي وصف من أوصاف النجاسة لم تطهر .

وفي قرارات المجمع الفقهي :

إن ماء المجاري إذا نُقِّي بالطُّرُق المذكورة وما يُماثلها ، ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهوراً ، يجوز رفع الحدث به بناء على القاعدة الفقهية التي تُقرِّر : إن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة َطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يَبق لها أثر فيه ، والله أعلم .



وهل يجوز الانتفاع بمياه المجاري وهي على حالها من النجاسة ؟

المسالة محل خلاف .

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله :

الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سُمِّدت بها ؛ فأكثر العلماء على أنها طاهرة ، وأن ذلك لا يُنَجِّسها ، وممن قال بذلك مالك والشافعي وأصحابهما خلافاً للإمام أحمد . وقال ابن قدامة في المغني : وتَحْرُم الزروع والثمار التي سُقيت بالنجاسات ، أو سُمِّدت بها ، وقال ابن عقيل : يحتمل أن يُكره ذلك ولا يَحْرُم . ولا يُحْكَم بتنجيسها ، لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة ، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحماً ، ويصير لبناً . وهذا قول أكثر الفقهاء ، منهم أبو حنيفة والشافعي ، وكان سعد بن أبي وقاص يَدْمل أرضه بالـعُـرّة ، ويقول : مكتل عرة مكتل بر ، والـعُـرّة : عَذرة الناس ، ولنا ما روي عن ابن عباس : كنا نُكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم ألا يَدملوها بِعذرة الناس ، ولأنها تتغذى بالنجاسات ، وتترقى فيها أجزاؤها والاستحالة لا تطهر ، فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات . كالجلاّلة إذا حُبست وأطعمت الطاهرات . أ هـ من المغني بلفظه . اهـ .

وأما أكل المحاصيل التي سُقيت بالنجاسات ؛ فإن كان فيها ضرر فلا يجوز أكلها ، وإن لم يكن فيها ضرر فالجمهور على جواز أكلها .



ومتى زالت النجاسة لم يضرّ بقاء لونها أو ريحها ، ولذا قال الشيخ هنا : وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ اَللَّوْنِ وَالرِّيحِ .

ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار رضي الله عنها : يكفيك الماء ولا يضرك أثره . رواه الإمام أحمد .

وكانت قد سألته عليه الصلاة والسلام فقالت : يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد ، وأنا أحيض فيه . قال : فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ، ثم صَلِّي فيه . قالت : يا رسول الله إن لم يخرج أثره ؟ قال : يكفيك الماء ، ولا يضرك أثره .

وفي رواية : فقالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك الماء ، ولا يضرك أثره .

يعني : لا يضرّك أثر الدم ، والأثر هنا يشمل اللون والرائحة بعد الغَسْل .

وفي الحديث دليل على نجاسة دم الحيض .

فإذا غُسِلتْ النجاسة وبقي أثر اللون أو أثر الرائحة فإنه لا يضرّ هذا الأثر لهذا الحديث .

وهذا من يُسر الشريعة الإسلامية ومن سماحتها .

وقد كان بنو إسرائيل إذا أصاب جِلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض . رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وفي رواية البخاري عنه رضي الله عنه : كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه .

أما هذه الأمّـة فقد وضع الله عنها الآصار والأغلال التي كانت على الذين من قبلها ، قال سبحانه وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ) .



مسألة :

لو كَرِه المسلمُ الثوبَ الذي أصابته النجاسة ، أو كرِه أن تظهر فيه آثار النجاسة بعد غسله ، بحيث أراد خلع الثوب وغسله غسلا تاماً بحيث يذهب أثر النجاسة تماماً ، فَلَه ذلك إلا أن يكون هذا تنطّعاً وتشديداً ، فإنه يُمنع منه .

ويُقال مثل هذا في ترك الطيبات ، فإن تَرَك بعضها لأنه لا يشتهيه فلا حرج ، أما إذا تَرَكه تورّعاً أو تزهّداً فليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم .



وفي هذا الحديث أن للحائض أن تُصلي بملابسها التي كانت تلبسها أثناء الحيض ما لم يكن فيها نجاسة ؛ لأنها باقية على الأصل ، وهو الطهارة ، والطهارة في ثيابها قبل الحيض يقين ، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين مُماثِل .

بمعنى أن مُجرّد الشك في إصابة النجاسة للثوب لا تجعله نجساً .

أما لو أصاب الثوب شيء من النجاسة ، فإنه يُغسل القدر الذي أصابته النجاسة ويُصلّى فيه .

ولو أرادتْ تغيير الثوب فَلَها ذلك ، لكن لا تُؤمر بذلك ، وإنما تُؤمر بإزالة النجاسة .


والله تعالى أعلم .


محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : محب السلف المنتدى : قسـم المقـالات والـدروس والخُطب
افتراضي شرح منهج السالكين (11)
قديم بتاريخ : 23-03-2010 الساعة : 09:16 PM

شرح منهج السالكين – 11


قال الشيخ رحمه الله :

بَابُ صِفَةِ اَلْوُضُوءِ

الشَّرح :

لما فَرَغ الشيخ رحمه الله من باب إزالة النجاسة ، وبيّن الأشياء النجسة ، عقد باب " صِفة الوضوء " ، وذلك أن المتوضِّئ يحتاج إلى إزالة الخبث قبل رفع الْحَدَث .

فلو قضى الإنسان حاجته فإنه يجب عليه إزالة الخبث قبل الوضوء .

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا علاقة بين الوضوء والاستنجاء ، أي لا يلزم من أراد الوضوء أن يستنجي .

فلا يُفهم من القول بوجوب إزالة الخبث أنه يجب على من أراد الوضوء أن يستعمل الماء ، وهو الاستنجاء .

فلو كان استعمل الأحجار أو المناديل في الاستنجاء والاستجمار ، لم يلزمه أن يغسل الْمَحَلّ عند الوضوء .

والصحيح أن استعمال الحجارة في إزالة الْخَبَث يُطلق عليه " استنجاء " .

قال الإمام البخاري رحمه الله : باب الاستنجاء بالحجارة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء ، والدلالة على ذلك من قوله استنفض ، فإن معناه استنجى . اهـ .

وقول الشيخ رحمه الله : صِفة الوضوء : أي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو الوضوء الشرعي الذي يرفع الْحَدَث وتصحّ به الصلاة .



قال الشيخ رحمه الله :

وَهُوَ :

أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ اَلْحَدَثِ , أَوْ اَلْوُضُوءَ لِلصَّلاةِ وَنَحْوِهَا .

وَالـنِّـيَّـةُ : شَرْطٌ لِجَمِيعِ اَلأَعْمَالِ مِنْ طَهَارَة وَغَيْرِهَا ; لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّمَا اَلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئ مَا نَوَى . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

الشَّرح :

أي أن ينوي بوضوئه رفع الْحَدَث ، فإن ابتدأ غسل أعضائه حتى انتصف في الوضوء فإنه لا يصحّ ، لأنه فقد النية في ابتداء العمل .

والنية محلها القلب فلا يحتاج إلى القول بنفسه ، ولا يجوز له أن يتلفّظ بالنيّـة .

وإن توضأ عند حضور الصلاة ، ونوى استباحة الصلاة ، فإنه يكفيه عن نية رفع الحدث .

وإن توضأ بنية رفع الحدث فإنه يكون مُتطهِّراً ما لم يُحدِث ، فيجوز له أن يعمل الأعمال الكثيرة التي تتطلّب الطهارة من الحدث ، كالصلوات الخمس ، وما يُشرع له الوضوء كالطواف وقراءة القرآن .

ولقائل أن يقول : من أين اشترطتم النية ولم تَرِد في آية المائدة ، ولا في صِفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ؟

فالجواب : أن الآية تضمّنت النية في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) فالقيام وقصد الصلاة نيّـة .

وأما من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان رضي الله عنه وعبد الله بن زيد رضي الله عنه وغيرهما فإنما وَصَفُوا الفعل دون القول ، ولذلك لم يَرِد في وصفهم لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذِكر البسملة في أول الوضوء ، ولا التشهّد في آخره .

ثم إن الشيخ رحمه الله بيّن أن النيّـة شرط في جميع الأعمال ، وهي على الصحيح ثلاثة أضرب :

1 – أن تكون رُكن في العمل ، وهذا يكون في الحج ، فإن النية رُكن .

2 – شرط صِحّـة ، وهذا في سائر الأعمال ، في الفرائض والوضوء ونحوها .

3 – شرط كمال ، كالنيّـة في الزكاة ، فإنها إذا أُخِذت من صاحبها ، أسقطت الطّلب عنه .



والحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله رواه البخاري ومسلم من حديث عُمر رضي الله عنه ، وهو حديث مشهور ، وسبق شرحه ضمن أحاديث عمدة الأحكام ، وبيان ما يتعلق بالنيّـة .

والصحيح أن النيّـة تدخل في أفعال الـتُّـرُوك ، أي يكون للمسلم نيّـة فيما يأتي وفيما يَذّر .

فإنه إذا نوى ترك السيئة أُجِر عليها ، وكذلك إذا ترك الانتقام ونوى بذلك نيّـة صادقة أُجِر عليها ، وهكذا .

وفرق بين من لا تطرأ عليه المعصية أصلا ، وبين من ينوي وجه الله بِترك المعصية .

وقوله رحمه الله : متفق عليه . يعني أن البخاري ومسلم أخرجا الحديث عن صحابي واحد . فإن اختَلَف الصحابي فإنه لا يُقال فيه : مُتّفق عليه ، وإنما يُقال : رواه البخاري من حديث فلان , ومسلم من حديث فلان .



والله تعالى أعلم .


محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : محب السلف المنتدى : قسـم المقـالات والـدروس والخُطب
افتراضي شرح منهج السالكين (12)
قديم بتاريخ : 23-03-2010 الساعة : 09:17 PM

شرح منهج السالكين – 12


قال الشيخ رحمه الله :

ثُمَّ يَقُولَ : "بِسْمِ اَللَّهِ" .

الشَّرح :

أي عند بدء الوضوء .

والتسمية عند بداية الوضوء الصحيح أنها واجبة .

وللشيخ أبي إسحاق الحويني رسالة بعنوان : كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء

ورجـّـح فيها ثبوت أحاديث التسمية عند الوضوء .

وتسقط عند النسيان .

قال الشيخ رحمه الله :

وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا .

الشَّرح :

يغسل كفيه ثلاثا على الاستحباب ، فإن كان قام من نوم فهو آكد ، بل جاء النهي عن أن يُدخِل يديه في الإناء من قام من النوم حتى يغسلهما ثلاثاً .

وهذا سبق بيانه في شرح الحديث الرابع من شرح العمدة .

وجاء في صِفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم : " فأفرغ على يديه "

وفيه دليل على سُنيّة ذلك ولو لم يكن قام من نوم ؛ لأن اليدين مَظِنّة الغبار والوسخ .

وهذا أيضا سبق التفصيل فيه في شرح الحديثين 8 ، 9 من شرح العمدة .

قال الشيخ رحمه الله :

ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ ثَلاثًا , بِثَلاثِ غَرْفَات .

حُكم المضمضة والاستنشاق : مُستحبة عند جمهور العلماء في الوضوء والغُسْل .

وقوله ثلاثاً بثلاث غرفات :

أي يَجعل الغَرْفَة الواحدة بين الفم والأنف .

قال الشيخ رحمه الله :

ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا .

الشَّرح :

الثلاث على الاستحباب ، بل ما زاد عن المرّة الواحدة على الاستحباب ، إلا أن تكون الواحدة لا تُنقي أو لا تُعمم الماء على الوجه .

قال الشيخ رحمه الله :

وَيَدَيْهِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا .

الشَّرح :

ويكون غَسْل اليد من أطراف الأصابع إلى المرافق ، ويُدير الماء على مرفقيه .

وما زاد عن الواحدة فسُـنّة إلا أن لا تُنقي المرّة الواحدة أو لا تُعمم الماء على العضو .

قال الشيخ رحمه الله :

وَيَمْسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِلَى قَفَاهُ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ يُعِيدَهُمَا إِلَى اَلْمَحَلِّ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً

الشَّرح :

مسح الرأس له ثلاث صِفات :

1 - أن يبدأ بِمقدّم رأسه ، ويُمرّ يديه على رأسه حتى يبلغ بهما قفاه ، ثم يُعيد يديه إلى مُقدّم رأسه .

2 - أن يبدأ بمؤخِّر رأسه ، ويُمرّ يديه على رأسه حتى يصل بهما إلى منابت الشعر في مُقدّم رأسه ، ثم يُعيدهما إلى قفاه .

وهاتان الصفتان دلّ عليهما :

حديث عبد الله بن زيد ، وفيه :

ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ؛ بدأ بمقدَّم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية لمسلم :

ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر .

3 – أن يمسح كل جهة لوحدها .

ويدل عليه حديث الرُّبَيِّع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ، فمسح الرأس كله من قرن الشعر ، كل ناحية بمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته . رواه أبو داود ، وقال الألباني : حسن .

قال القرطبي : ورُويَتْ هذه الصفة عن ابن عمر وأنه كان يبدأ من وسط رأسه .

وهذه الصفة هي الأنسب للمرأة ، ولهذا – والله أعلم – مسح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسح أمام المرأة ولم يمسحه أمام الرِّجال الذين نقلوا صِفة وضوئه .

قال الشيخ رحمه الله :

ثُمَّ يَدْخُلَ سَبَّاحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ , وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا .

الشَّرح :

السَّبـَّـاحَّـة : هي الأصبع السَّـبّابَـة ، وسُمِّيَت سباحة لأنه يُتشهّد بها ويُشار بها في التّسبيح .

والصِّماخ : هو فتحة الأذن ، أو ثُقب الأذن .

وفي حديث الرُّبيِّع رضي الله عنها : " فأدخل إصبعيه في جُحري أذنيه " . رواه أبو داود .

والمراد أنه أدخل أصبعه التي تلي الإبهام في يده اليمنى في أذنه اليمنى ، واليسرى في اليسرى .

وهذا يُجزئ في مسح الأذن ، إلا أن من السنة أن يَمسح ظاهر أذنيه .

وكيف يكون مسح الأذنين ؟

في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه مرفوعاً :

" فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه ، وبالسباحتين باطن أذنيه " . رواه أبو داود وابن ماجه .

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين ، وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه ، فمسح ظاهرهما وباطنهما . رواه أبو داود وابن ماجه .

وهل يأخذ لأذنيه ماء جديداً ؟

في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه : " ومسح برأسه بماء غير فضل يده " .

قال الشيخ رحمه الله :

ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ مَعَ اَلْكَعْبَيْنِ ثَلاثًا ثَلاثًا .

الشَّرح :

الواجب غسل الرِّجلين مرّة واحدة ، وما زاد فهو سنة ، إلا أنه لا تجوز الزيادة عن الثلاث ، إلا أن يكون في الرِّجْلَين طين أو نحوه فيُزاد لأجل الإنقاء .

ففي حديث عبد الله بن زيد : " وغسل رجليه حتى أنقاهما " .

والصحيح أن الكعبين والمرفقين يدخلان في الوضوء ، ويجب غسل المرفقين مع اليدين ، والكعبين مع القَدَمَين .

قال الشيخ رحمه الله :

هَذَا أَكْمَلُ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي فَعَلَهُ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .

الشَّرح :

هذا الوضوء الذي وَصَفَـه الشيخ رحمه الله هو الأكمل والأفضل في الوضوء .

وهو أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً .

فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرّة مرّة ، ومرتين مرتين ، وثلاثاً ثلاثاً .

روى البخاري عن ابن عباس قال : توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة .

وروى عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين .

وروى بعد ذلك حديث عثمان وفيه الوضوء ثلاثًا ثلاثاً .

فالثلاث أكمل من هذه الناحية .

ولا يعني هذا أنه ليس هناك أكمل منه .

فإنه جاء في الأحاديث تخليل الأصابع وتخليل اللحية للرَّجُل ، وهذا أكمل من هذه الناحية ، أي مَن جَمَع بين الثلاث في الوضوء ، وبين التخليل فهو أفضل وأكمل .

ويجوز أن يكون الوضوء ثلاثاً في بعض الأعضاء ومرّتين في بعضها .

ويدل عليه ما رواه مسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري - وكانت له صُحبة - أنه قيل له : توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم . فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا ، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ، ففعل ذلك ثلاثا ، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ، ثم قال : هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والحديث أصله في الصحيحين .

والله تعالى أعلم .

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دروس عشر ذي الحجة .. اغتنام الأوقات طالبة علم منتـدى الحـوار العـام 1 07-09-2016 01:31 PM
مقدمة دروس تعرّف على نبيك صلى الله عليه وسلم راجية العفو قسـم المقـالات والـدروس والخُطب 0 09-10-2012 09:18 PM
كيف أنهى أمي عن سرقة جدتي ؟؟؟ عبق قسم التوبـة والدعوة الى الله وتزكية النفس 0 24-02-2010 09:58 PM
تعلّم دروس فلاش، فهل يلحقها إثم إن اُستخدِم في معصية ؟ عبق قسـم الأنترنـت 0 14-02-2010 01:51 PM
برنامح فيه دروس واناشيد فيها مؤثرات صوتية ؟ راجية العفو قسـم الأنترنـت 0 06-02-2010 05:56 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى