|
|
المنتدى :
إرشـاد الحـج والعمـرة
الواجب على المحرم أن يبقى معنا إلى أن ننتهي مناسكنا أم يجوز له البقاء خارج الحرم؟
بتاريخ : 14-10-2012 الساعة : 10:36 AM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ سبق وأن أوصلنا والدي للحرم لنأخذ عمره وكنت أظن أنه سيبقى معنا محرم ولكنه أوصلنا وذهب واعتمرت مع أمي وأختي ولما طلبت من والدي البقاء معنا قال لي ما الفائدة من بقائي في الزحام وأنا لن أطوف ولن أسعى سأظل أنتظركم فقط لذا فضل العودة للمنزل إلى أن انتهينا فما حكم عمرتنا يا شيخ هل تعتبر صحيحة وهل الواجب على المحرم أن يبقى معنا إلى أن ننتهي مناسكنا أم يجوز له الانتظار في التوسعة أو خارج الحرم ؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يلزم أن يكون الطواف والسعي مع مَحْرَم إلاّ إذا خُشيت الفتنة ، أو تعرّض الفُسّاق للنساء .
ومن طافَتْ وسَعَتْ من غير وُجود مَحْرَم معها فإن عمرتها صحيحة .
أما السفر إلى الحج أو إلى العمرة فيُشْتَرَط له وُجود مَحْرَم .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|