|
|
المنتدى :
إرشـاد المـرأة
هل يجوز للمعتدّة أن تخرَج مِن بيت زوجها إلى بيته الآخَر ؟
بتاريخ : 21-10-2012 الساعة : 10:37 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س/ توفى جدي منذ فترة ودخلت جدتي في الحداد هل يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلى بيت آخر لزوجها في قرية تبلغ مسافة الطريق ساعة ونصف أو ساعتين؟
جزاكم الله خيراً

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
ما دامت في العِدّة وهي مُحِدّة ، فلا يجوز لها أن تخرج بالنهار إلاّ لِحاجة ، وبالليل لِضرورة ، ولا تنتقل مِن بيت إلى آخر إلاّ إذا خافت على نفسها مِن بقائها في بيتها الأول ، أو أُخْرِجَت منه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : المُعْتَدّة عدة الوفاة تتربص أربعة أشهر وعشرا ، وتجتنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها ، ولا تتزين ولا تتطيب ، ولا تلبس ثياب الزينة ،وتَلْزَم مَنْزِلَها ، فلا تَخْرُج بِالنَّهَار إلاَّ لِحَاجَة ، ولا بِالليل إلاَّ لِضَرُورَة . اهـ
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|