|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
ما حكم بيع المُنتجات النسائية إذا غلب على الظنّ استخدامها في الحرام ؟
بتاريخ : 02-11-2012 الساعة : 03:26 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل جزاك الله عنا خير الجزاء
أنا متزوجة من رجل يعمل في مجال التجارة وهو ولله الحمد ذو دين وخلق حسن ونحن نعيش في مصر وهي دولة يكثر فيها النساء المتبرجات وهن الأغلب بعضهم من يلبس حجاب يوضع على الرأس فقط ولكن ليس فيه شيء من السترة وبعضهم لا يلبس حتى الحجاب إلا من رحم الله. وسؤالي يا شيخي الفاضل هل يجوز لزوجي أن يتاجر في الإكسسوارات والحقائب الملفتة إما باللون أو بالزينة التي توضع عليها والعطور النسائية ؟ مع العلم أن المنتقبات اللاتي يستخدمن هذه الأشياء قليل وأغلب من يستخدمها المتبرجات . وهو تاجر جمله ولا يتعرض للنساء كثيرا .
وجزاك الله عنا خير الجزاء .

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
أحكام الشريعة في العموم تُبنَى على حُكم الأغلَب ، فإذا كان أغلب النساء يستخدمن تِلك الأشياء في التبرّج والخروج بها أمام الرجال الأجانب ، فلا يجوز له أن يُتاجِر بها ؛ لأنه يكون حينئذ مِن التعاون على الإثم والعُدوان .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|