|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
طلقها طلقتين ثم خلعته ثم طلقها بعد الخلع طلقة ويريد ردها فما الحكم؟
بتاريخ : 06-11-2012 الساعة : 10:48 PM
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل الشيخ عبد الرحمن السحيم وفقك الله وبارك في علمك لدي سؤال لا أعرف جوابه الشرعي فأرجو منكم وفقكم الله إعطائي الجواب وجزاكم الله خير
سؤالي هو رجل طلق زوجته ثم راجعها وبعد فترة من الزمن طلقها مرة ثانية ثم راجعها وبعد فترة من الزمن حصل خلاف بين الزوج والزوجة فتدخل أهل الزوجة وكانوا حريصين كل الحرص على تطليق ابنتهم وقاموا بإقناعها فقال الزوج أنا لا أطلق ولكن إن أصررتم على الفراق فلنتخالع على أن تتنازل عن جميع حقوقها الشرعية والقانونية وأن يبقى الولد في حضانتها ما لم تتزوج فإن تزوجت فالولد يرجع إلى أبيه فتم الخلع بحضور الزوجين وأبو الزوجة وشاهدا عدل واتفقوا على أن يذهبوا إلى المحكمة لتصديق عقد الخلع قال القاضي أنا لا أعترف بهذا الخلع لأنه وقع خارج المحكمة مع العلم أن الطلقتين الأولى والثانية وقعت خارج المحكمة أيضا ثم قال القاضي للزوجة أتريدين الطلاق قالت نعم فقال القاضي للزوج طلقها فاستفزه الموقف فطلقها فبعد فترة من الزمن علمت هذه المرأة حقيقة أهلها فأخذت تلح على الزوج أن يُراجعها .
فهل يجوز أن يراجعها بعقد جديد على الرغم من أن الزوجين كانا يعتقدان أنهما لا يحل بعضهم على الآخر بسبب الخلع الذي وقع بينهما ؟ أم أن الطلقة الثالثة هي المعتبرة وحين إذا لا يجوز المراجعة على الرغم من أن الطلقة الثالثة وقعت في غير نكاح لأن الزوج يعتقد بأن المرأة لا تحل له بسبب الخلع ؟
وعلما أن المحاكم عندنا لا تحكم بالأحكام الشرعية إنما تحكم بالأحكام الوضعية .
أرجو من سماحتكم الرد على هذا الجواب
وفقكم الله وبارك في علمكم والله الموفق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ووفّقَك الله لِكل خير .
قال الإمام الشافعي : إذا خَالَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا في الْعِدَّةِ لم يَقَعْ عليها الطَّلاقُ ؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ وَلا في مَعَانِي الأَزْوَاجِ بِحَالٍ بِأَنْ يَكُونَ له عليها رَجْعَةٌ ، وَلا تَحِلَّ له إلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، كما كانت قبل أَنْ يَنْكِحَهَا . اهـ .
وقال ابن قدامة : إِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ ...
فإِنْ خَالَعَهَا بَعْدَ تَعْلِيقِ طَلاقِهَا بِيَوْمٍ ، ثُمَّ قَدِمَ زَيْدٌ بَعْدَ الْخُلْعِ بِشَهْرٍ وَسَاعَةٍ ، تَبَيَّنَّا أَنَّ الْخُلْعَ وَقَعَ صَحِيحًا ، وَلَمْ يَقَعْ الطَّلاقُ ؛ لأَنَّهُ صَادَفَهَا بَائِنًا . اهـ .
والْخُلْع فَسْخ وليس طلاقا .
وبناء عليه :
فلا يقع الطلاق ؛ لأنه طلّق امرأة فَسَخَها بالْخُلْع .
وإذا أراد إرجاعها فيستطيع ذلك بِعقْد جديد .
وهذا كُله مَشروط بأن يكون الْخُلْع تمّ فِعلا .
أما لو كان مُجرَّد وَعْد بالْخُلْع ، ونحوه ، فلا يُعتبر خُلْعًا .
وبأن يكون تم على أنه خُلْع ، وليس بِطلاق ، لا بِصريح اللفظ ولا بِكنايته .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|