|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
هل يجوز دفع زكاة المال كمساعدة للعروس ؟
بتاريخ : 13-02-2010 الساعة : 11:41 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي أخت (27 سنة) لا تعمل أي لا دخل لها سوي مصروف شهري بسيط تحصل عليه من والدي
وهي الآن بتوفيق من الله مقبلة على الزواج فهل يجوز لي مساعدتها في شراء احتياجاتها و متطلباتها كعروس من زكاة المال الواجبة عليا ؟

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .
الأصل أن الرجل هو الذي يدفع مهرا للمرأة ، وإذا دَفَع الرجل المهر ، فللمرأة أن تشتري منه ما تتجهّز به لزواجها .
وإذا كان الرجل فقيرا فيجوز أن يُعطَى من الزكاة لِمساعدته على الزواج .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|