|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
حكم تقسيم الزكاة فيُخرَج نِصفها بداية الشهر والنصف الآخَر نهاية الشهر ؟
بتاريخ : 21-09-2013 الساعة : 05:48 PM
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أمي تُخرج الزكاة في شهر محرم وترسلها لخالي وخالتي في اليمن ( هم محتاجين) لكن ترسل لهم ببداية شهر محرم نص وبنهايته نص يجوز أم لا ؟
جزاك الله خير وبارك فيك يا شيخ .

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
إذا وَجَبت عليها الزكاة فيجب أن تُبادِر إلى إخراجها ؛ لأنه لا يجوز تأخير الزكاة إذا دَارَت السنة على المال الزكوي .
فإذا كان تمام الحول في بداية شهر مُحرَّم ، فلا يجوز تأخير الزكاة عن هذا الوقت .
ويُمكن أن تُعجَّل الزكاة ؛ بحيث يُخْرَج نصفها في منتصف شهر ذي الحجة ، والنصف الثاني عند بداية مُحرَّم ، وبهذا تحصل المصلحة ، وتخرج مِن الإثم .
وسبق :
تأخير زكاة مال وإعطاؤهم بالتجزئة لكل شهر
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=783
هل يجوز إخراج زكاة المال قبل أن يحين وقت إخراجها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11834
تراكمت عليه الديون . فهل يجوز أن نجمع له من الزكاة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1866
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|