|
|
المنتدى :
قسـم الأنترنـت
تركت وزوجتي منتدى كنا نشارك فيه لوجود مخالفات فيه ، ولكن زوجتي عادت إليه فما الحكم ؟
بتاريخ : 24-12-2013 الساعة : 09:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي الفاضل حفظك الله ورعاك وجعل الجنة مثواك .........أمين
شيخي .. بدايتي مع النت كانت قبل عامين فقط والحمد لله فأنا رجل ملتزم وأهل بيتي كذلك وكانت بداية معرفتنا للمنتديات سوياً وكانت في منتدى محافظ جداً وأغلب من يكتب فيه من المتزنين بل الغالب قد جاوز ( 35 ) من العمر وكانت مشاركتنا أنا وزوجتي غالباً في مواضيع دعوية والحمد لله ولم نعاني مشاكل إلا من بعض الأعضاء الغير ملتزمين وكان مصيرهم الرحيل المشكلة أنه بعد عام من المشاركة في هذا المنتدى اكتشفنا أنه في قسم الشعر الشعبي يتم وضع أغاني بل ألبومات ( في الغالب شعبية ) فاعترضنا على ذلك وبعد مشاورات ومداولات كان رأي الإدارة أن لا يغلق هذا الباب بل تتم مناصحة مشرف القسم وزواره بالحسنى !!! فآثرنا الرحيل .. بالرغم من الجهود التي بذلت ( حتى عن طريق الاتصال الهاتفي ) على جوالي من قبل صاحب هذا المنتدى ولمرات عديدة لإقناعي بالعدول عن هذا القرار ( خصوصاً أنني دعوت سبعة من أقاربي للمشاركة في هذا المنتدى وكانوا مميزين ) ولكن أصريت على موقفي . وخرجنا جميعاً من المنتدى وأصبحت زيارة الرجال منا نادرة فقط للسلام على الزملاء القدماء فيه أو المشاركة الاجتماعية ( كتقديم العزاء والمباركة والدعاء ... )
المشكلة شيخي أنني اكتشفت أن زوجتي رجعت للمنتدى سراً وباسم جديد قبل عدة أيام وكنت قد نهيتها عن ذلك ؟ فحزنت حزناً شديد ؟ وأنا محتار الآن هل أمنعها أم أتركها تواصل المشاركة ( مع العلم أنها رجعت بالقسم الأدبي وجل مشاركاتها به الآن )
المنتدى الغالب عليه يا شيخ الاحترام والتقدير ومعظم المشرفين كما قلت لك إن لم يكونوا ملتزمين فهم محافظون وصاحب المنتدى رجل من الإمارات ملتزم ؟
أنتظر ردك باك الله فيك ؟؟؟؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
إذا كنت خرجت لهذا السبب ومنعت زوجتك من المشاركة فيجب على زوجتك أن تمتنع ، وإن خالفتك فهي آثمة ؛ لأنك أمرتها بالمعروف ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الطاعة في المعروف . رواه البخاري ومسلم .
وقال عليه الصلاة والسلام : على المرء والطاعة فيما أحبّ وكَرِه إلاّ أن يُؤمر بمعصية ، فإن أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . رواه مسلم .
وإذا كان المنتدى لم يستطع التخلّي عن قِسم مِن أقسامه الهابطة ، وتمت مناصحة القائمين عليه ، فما فلعته هو الصواب ، ولك منع زوجتك من المشاركة فيه ، وعليها طاعتك فيما أمرتها به .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|